للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حضر شربها (٨)، لا من جهل التحريم، لكن لا يُقبل ممن نشأ بين المسلمين (٩)، ويثبت بإقراره مرَّة كقذف، أو بشهادة عدلين (١٠)، ويحرم عصير غلا، أو أتي عليه ثلاثة أيام بلياليها (١١)،

القياس وقول وفعل الصحابي".

(٨) مسألة: إذا حضر شخص قومًا يشربون الخمر: فإنه يُعزَّر وإن لم يشربها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ حيث إن حضورها - من غير إكراه - يُعتبر رضى بها، وهذا يدخل ضمن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا يوجب عقاب من فعل ذلك؛ لأنَّه حرام؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم، وإذا لم يوجد حد: فيتقرَّر أن يُعزِّره الإمام أو نائبه بما يراه مناسبًا لردعه عن حضور أماكن المنكرات والمعاصي، وهذا هو المقصد منه.

(٩) مسألة: إذا شرب شخص الخمر وادَّعى أنه جاهل في حكم الخمر فلا يعلم هل هو حلال، أو حرام؟ فإنه يُعذر بجهله، ولا يحد بشرط: أن يكون ممّن يجهل مثله - كمن نشأ في الصحراء، فإن كانت نشأته بين المسلمين: فلا يُعذر بجهله فيحد، وهذه قاعدة عامة لجميع الأحكام الإسلامية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جهله: عذره به، وهذه شبهة تدرأ عنه الحد، ويلزم من أن تحريم الخمر لا يخفى على من عاش بين المسلمين: عدم قبول دعواه في ذلك.

(١٠) مسألة: يثبت أن الشخص قد شرب الخمر-؛ ليُحد بجده - بأحد طريقين: أولهما: أن يقرّ الشارب بأنه شرب الخمر ولو كان هذا الإقرار مرَّة واحدة ولو رجع: قبل منه، ثانيهما: أو أن يشهد عليه عدلان بأنه قد شرب خمرًا. للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أقرّ أنه قذف فلانًا، أو شهد عليه عدلان بأنه قذفه: فإنه يثبت القذف، ويجب حدّ القذف هنا، فكذلك شرب الخمر مثله، والجامع: أن كلًّا منهما لا يتضمن إتلافًا.

(١١) مسألة: يحرم شرب عصير عنب، أو قصب، أو رمان، أو ليمون، أو برتقال،=

<<  <  ج: ص:  >  >>