للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بمال ولا يؤخذ العِوَض عنه، بخلاف العبد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟

قلتُ: سببه: "تعارض القياسين، فعندنا: إن الحر الصغير يُشبه الحر الكبير، وعندهم: إنه يُشبه العبد الصغير وهو: من قياس "الشبه".

[فرع]: إذا سرق شخص ما على الحر الصغير أو العبد الصغير، أو ما على المصحف ونحو ذلك من الأثواب والحلي، فالسارق تقطع يده إذا توفّرت شروط السرقة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وهذا عام لكل سارق لأي شيء له ثمن. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو سرق الأثواب، أو الحلي منفردة: فإن يد السارق تُقطع فكذلك ما لو سرقها من على لابسها والجامع: أن كلًّا منهما قد سرق نصابًا من المال، فإن قلتَ: لا تُقطع يد سارق ذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ثياب الحر الكبير لو سُرقت وهي عليه: فإن يد السارق لا تُقطع فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منها تابع لما لا قطع في سرقته قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ حيث إن ثياب الكبير لو أراد أحد أخذها وهي عليه لدافع عن ذلك بقوته، فإذا أخذها فيكون منتهبًا، أو غاصبًا، وقد سبق عدم قطع يد هذين في مسألة (١) بخلاف سرقة ما على الحر الصغير، أو العبد الصغير، أو ما على المصحف: فإن المدافعة لا توجد: فتقطع يد سارقها، فإن قلتُ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: تعارض القياسين"، وهو: من قياس "الشبه".

[فرع ثان]: لا تُقطع يد سارق العبد الكبير المميز، وتقطع يد سارق العبد الصغير - وهو: الذي لا يميز بين سيده وغيره-؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من تمييز العبد الكبير، واستطاعته المدافعة عن نفسه: عدم تسمية أخذه سرقة، بل يُسمَّى نهبًا، أو غصبًا، الثانية: القياس؛ بيانه: كما تُقطع يد سارق الحيوانات فكذلك تُقطع يد سارق العبد الصغير والجامع: أن كلًّا منها مال =

<<  <  ج: ص:  >  >>