للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولد (٧) ومصحف (٨) وحر، ولو صغيرًا ولا بما عليهما (٩)، الشرط الثاني: ما أشار

الماء فيه ليست شبهة؛ لإمكان إخلاء الماء منه ووضعه في إناء آخر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه تعارض القياسين".

(٧) مسألة: لا تُقطع يد سارق مكاتِب - ذكرًا كان أو أنثى - أو أم ولد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن سارق الحر لا تقطع يده، فكذلك سارق المكاتِب وأم الولد لا تقطع يده والجامع: أن كلًّا منهم لا يحل بيعه.

(٨) مسألة: تُقطع يد سارق المصحف؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ حيث إن ذلك عام لجميع السارقين لجميع ما بلغت قيمته نصابًا الثانية القياس؛ بيانه: كما أن يد سارق كتب العلم تقطع فكذلك سارق المصحف مثل ذلك والجامع: أن كلًّا منها متقوَّم تبلغ قيمته نصابًا، فإن قلتَ: لا تقطع يد سارق المصحف، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم جواز أخذ العوض عنه: عدم قطع يد سارقه؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، قلتُ: لا يُسلَّم عدم جواز أخذ العِوَض عنه بل يجوز عندنا ـ كما سبق ذكر جواز بيعه - فبطل التلازم الذي ذكرتموه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في بيع المصحف هل يجوز أو لا؟ " فمن قال: يجوز بيعه: قال: من سرقه تُقطع يده إذا توفرت شروط السرقة، ومن قال: لا يجوز بيعه: قال: من سرقه لا تُقطع يده، وهذا من تأثير بعض الفروع على فروع أخرى، وهو كثير.

(٩) مسألة: لا تُقطع يد سارق الحر الصغير، للقياس؛ بيانه: كما أنه لا تقطع يد سارق الحر الكبير، فكذلك الحر الصغير، مثله والجامع: عدم جواز أخذ العوض عنهما، فإن قلتَ: تُقطع يد سارق الحر الصغير؛ للقياس؛ بيانه: كما أن سارق العبد الصغير تقطع يده فكذلك تقطع يد سارق الحر الصغير والجامع: عدم التمييز في كل، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن الحر الصغير ليس=

<<  <  ج: ص:  >  >>