للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآنية فيها خمر (٤)، ولا بسرقة ماء (٥)، أو إناء فيه ماء (٦)، ولا بسرقة مكاتِب، وأم

ونحو ذلك ولا قطع في ذلك كله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المال مالًا محترمًا: أن يُقدِّره الشارع ويحميه لصاحبه، حفظًا لحقوقه وذلك بقطع يد من سرقه، ويلزم من عدم حرمة مال الحربي، وكون كل محرم لا يعتبر مالًا شرعيًا: جواز أخذه ولا قطع، فإن قلتَ: إن أي طعام يُسرع إليه الفساد كالفواكه والخضروات: فلا قطع على سارقه، وهو قول أبي حنيفة؛ للسنة القولية: حيث قال : "لا قطع في تمر ولا كثر" حيث نفى القطع في ذلك، قلتُ: إن المراد بذلك الثمر المعلَّق بدليل أنه لما سئل عن الثمر المعلَّق فذكر حكمه، ثم قال: "ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع" وعثمان قطع يد سارق اترجَّه وهي من الفواكه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المراد من حديث: لا قطع في ثمر ولا كثر".

(٤) مسألة: الأواني التي وُضعت فيها خمر، أو معدَّة لوضع الخمور فيها إذا سُرقت: تقطع يد سارقها؛ للتلازم؛ حيث إن الأواني مال، محترم، ولا دخل لها بالخمر فيلزم قطع يد سارقها.

(٥) مسألة: لا قطع في سرقة الماء؛ للاستصحاب؛ حيث إن أصله الإباحة، فيُستصحب ذلك ويُعمل به، ويكون ذلك شبهة تدرأ الحدّ آخذه.

(٦) مسألة: تُقطع يد سارق إناء فيه ماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو سرق إناء فارغ: فإن يده تُقطع فكذلك سرقة إناء فيه ماء مثله والجامع: أن كلًّا من الإناءين مال محترم، فإن قلتَ: لا تقطع يد سارق إناء فيه ماء، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو سرق إناء مشتركًا بينه وبين غيره: فلا قطع، فكذلك إذا سرق إناء فيه ماء لا قطع والجامع: أن كلًّا من الإناءين متصل بما لا قطع فيه، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ إذ الإناء المشترك بينه وبين غيره في ملكيته فيه شبهة تدرأ عنه الحد، بخلاف الإناء الذي فيه ماء فلا شبهة فيه، وكون=

<<  <  ج: ص:  >  >>