للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويقطع الطَّرار) وهو (الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه) أو بعد سقوطه إن بلغ نصابًا؛ لأنَّه سرقة من حرز (٢) (ويُشترط) للقطع في السرقة ستة شروط: أحدها: (أن يكون المسروق مالًا محترمًا)؛ لأن ما ليس بمال لا حرمة له، ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال فلا (قطع بسرقة آلة لهو)؛ لعدم الاحترام (ولا) بسرقة (محرم كالخمر) وصليب (٣)،

رسول الله يدها، بدليلين: أولهما: أن أسامة لما كلَّم رسول الله في شأنها قال : "إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه"، ثانيهما: أنه ورد في بعض طرق حديثها: أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، ثم ذكرت القصة - كما روى ذلك البخاري ـ، فإن قلتَ: لَمِ عبَّرت عائشة ـ وهي رواية حديث المخزومية - بقولها: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده؟ قلتُ: إنما عرَّفتها عائشة بذلك؛ لكونها مشهورة بذلك، ولا يلزم أن يكون الجحد هو سبب القطع.

(٢) مسألة: تُقطع يد الطَّرار ـ وهو: الذي يبط الجيب ويشقّه، أو كمه، أو صفنه، أو شنطته، ويسرق ما فيه إن بلغ نصابًا ـ وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم وكذلك: من أدخل يده في جيبه وسرق ما فيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود حقيقة السرقة - السابق ذكرها - في ذلك صحة وصفة بأنه سارق، والسارق تُقطع يده.

(٣) مسألة: في الأول ـ من شروط السرقة التي تقطع اليد بسببها ـ وهو: أن يكون المال المسروق مالًا محترمًا يُنتفع به: سواء كان مما يُسرع إليه الفساد كالفواكه والخضروات أو لا، وسواء كان مالًا لمسلم أو لذمي، وبناء على ذلك: تجوز سرقة مال الكافر المعلن حربه للإسلام والمسلمين، وتجوز سرقة أيِّ آلة لهو كالمزامير، والعود، وآلات الموسيقى والطبل ونحو ذلك مما لا يتم الغناء إلّا به، وتجوز سرقة كل محرَّم كالخمور، والخنازير، والأصنام، والميتات، والصليب،=

<<  <  ج: ص:  >  >>