للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقصان وجد في العين بعد سرقتها (١١) أو ملكها) أي: العين المسروقة (السارق) ببيع أو هبة، أو غيرهما (لم يسقط القطع) بعد الترافع إلى الحاكم (١٢) (وتعتبر قيمتها)

الفعلية؛ حيث قال ابن عباس: "قطع رسول الله في مجنٍّ قيمته دينار، أو عشرة دراهم" قلتُ: أما حديث الحجاج: فهو ضعيف ـ كما قال كثير من أئمة الحديث -، أما حديث ابن عباس: فلا دلالة فيه على عدم القطع بما دون الدينار، أو عشرة دراهم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حديث الحجاج" فعندنا: ضعيف، وعندهم: قوي، وأيضًا: "الخلاف في دلالة حديث ابن عباس". تنبيه: هناك مذاهب في قدر النصاب الذي تُقطع اليد به غير ما ذكر هنا، وكلها ضعيفة؛ نظرًا لضعف أدلّتها.

(١١) مسألة: إذا سرق زيد ثوبًا مثلًا من عمرو - قد بلغ ثمنه نصابًا وأخرجه من ملك عمرو، ثم نقصت قيمته بعد تمام سرقته فكانت أقل من النصاب بعد الترافع إلى الحاكم: فإن يد زيد تقطع؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وهنا تمَّت السرقة: فوجب القطع، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو استعمل ذلك الثوب بعد سرقته فنقصت قيمته: فإن يده تُقطع، فكذلك الحال هنا والجامع أن النقص حدث بالعين المسروقة فلم يمنع القطع، فإن قلتَ: يسقط قطع يد زيد هنا وهو قول أبي حنيفة وبعض العلماء؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم الشرط - وهو استدامة النصاب -: عدم الحكم وهو القطع قلتُ: إن النصاب شرط لوجوب القطع حين السرقة، فلا تُشترط استدامته؛ قياسًا على الحرز، فإنه - لو زال الحرز -: فالقطع لا يسقط، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في استدامة النصاب هل هو شرط أو لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(١٢) مسألة: إذا سرق زيد ثوبًا - مثلًا - من عمرو، ثم بعد ذلك اشتراه من عمرو، ووافق عمرو على بيعه له، أو وهبه، له أو ورثه زيد من عمرو، أو أوصى عمرو =

<<  <  ج: ص:  >  >>