للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: قيمة العين المسروقة (وقت إخراجها من الحرز)؛ لأنَّه وقت السرقة التي وجب بها القطع (فلو ذبح فيه) أي في الحرز (كبشًا) فنقصت قيمته أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب) السرقة (ثم أخرجه) من الحرز: فلا قطع؛ لأنَّه لم يُخرج من الحرز نصابًا (أو أتلف فيه) أي: في الحرز (المال: لم يُقطع)؛ لأنَّه لم يخرج منه شيئًا (١٣) (و) الشرط الثالث (أن يُخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز) كما لو

به إلى زيد: فإن يد زيد تُقطع بعد الترافع إلى الحاكم، أما قبل ذلك: فلا تقطع يده؛ للسنة القولية: حيث إن صفوان بن أمية نام في المسجد، وتوسَّد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي : "فأمر به النبي أن يُقطع" فقال صفوان: أنا لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، وفي رواية: أن صفوان قال: "أتقطعه في ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأُنسئه ثمنه قال : "هلا كان قبل أن تأتيني به؟ " حيث بيَّن الشارع: أن يد السارق تُقطع إذا تمّت السرقة، ووصل الأمر إلى الحاكم: سواء ملك السارق العين المسروقة بأي سبب من أسباب الملك أو لا، ودلّ بمفهوم الزمان على أن ملكية السارق للعين المسروقة لو حصلت قبل وصول الأمر إلى الحاكم: لسقط عنه القطع، فإن قلتَ: إن القطع يسقط ولو وصلت إلى الحاكم في هذه الحالة، وهو قول أبي حنيفة، وبعض العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو ملكها قبل وصول الأمر إلى الحاكم وقبل المطالبة: فإن القطع يسقط فكذلك الحال بعد وصوله إلى الحاكم، والجامع: أن العين صارت ملكًا للسارق، وما صار ملكه لا يُقطع به قلتُ: إن ملكية السارق للعين المسروقة تمَّت بعد تمام شروط السرقة ومنها: مطالبة المسروق بحقه عند الحاكم: وهذا يصدق عليه أنه سارقه، والسارق تقطع يده، بخلاف ملكيته لها قبل مطالبة المسروق بها عند الحاكم: فلم تتم شروط السرقة: فلا تقطع يده، ومع الفرق لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض النص مع القياس".

(١٣) مسألة: النصاب الذي تُقطع به اليد ـ وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار - يُحسب =

<<  <  ج: ص:  >  >>