للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث: "اِدرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (فلا يقطع) سارق (بالسرقة من مال أبيه، وإن علا ولا) بسرقة (من مال ولده وإن سفل)؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر (والأب، والأم في هذا سواء)؛ لما ذكر (١٦) (ويقطع الأخ) بسرقة مال

والمواشي حرزها: كونها في الحظائر، وهو مكان معدٌّ لها مكوّن من سور من الشجر، وتُربط البهائم عادة فيها أما إن كانت البهائم في المرعى فحرزها: وجود راع لها ونظره إليها غالب وقته، سادسها: حرز السفن وجودها مربوطة على شط البحر أو النهر، سابعها: حرز سيارات ودراجات: وجودها في داخل سور وُضع مخصَّصًا لها، ثامنها: حرز طائرات وجودها في مطاراتها المخصَّصة لها، تاسعها: حرز إبل باركة معقولة بحبل يكون بوجود حافظ لها وإن كان نائمًا، عاشرها: حرز حمولة السفن، والسيارات، والطائرات، والبهائم، يكون بوجود حافظ لها يراها غالب وقته، حادي عشر: حرز ثياب في حمام يكون بوجود حافظ لها، ثاني عشر: حرز ثياب ونحوها مما لم تكن عليه: قعوده أو توسّده عليها، ثالث عشر: حرز باب: يكون بتركيبه بموضعه، وكل شيء حرزه على حسب ما تعارف عليه الناس في زمانهم، وهذا هو دليل وقاعدة هذه المسألة، فلو تشاغل هذا الحافظ، أو وجدت دور لا مكان فيها في الصحراء، أو وسط مزارع، وسُرق منها شيء: فلا قطع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الحرز: عدم القطع؛ لفقدانه لشرط من شروط السرقة، فإن قلتَ: لم يُرجع في حرز كل شيء إلى ما تعارف عليه الناس؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لظروف، وأحوال، وأزمان كل شخص.

(١٦) مسألة في الرابع - من شروط السرقة التي تقطع اليد بسببها ـ وهو: عدم وجود شبهة في ملكية المال المسروق، فإن وُجدت شبهة: فلا قطع، فمثلًا: لو سرق من مال أبيه أو أمه، أو جده أو جدته، أو سرق أب من مال ولده، أو من مال ولد ولده وإن نزل، أو سرقت أم من مال ولدها أو ولد ولدها وإن نزل: سواء في ذلك الابن، أو البنت: فلا تقطع؛ للسنة القولية: وهي من وجهين:=

<<  <  ج: ص:  >  >>