(٢٧) مسألة: إذا سرق شخص شيئًا من غير حرز: كأن يسرق ثمرًا على نخل، أو كُثرًا - وهو: طلع الفحل - أو جمَّارًا - وهو: شحم النخلة-، أو ماشية غير محروزة: فلا تُقطع يد سارقه، وإنما يُضاعف عليه ثمنه، فإذا كان المسروق يساوي عشرة دراهم: حسب على سارقه على أنه يساوي عشرين درهمًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "وليس في شيء من الماشية قطع إلّا فيما آواه المراح .. " ثانيهما: قوله ﵇ في الثمر المعلَّق -: "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متّخذ خبنة: فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء: فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن: فعليه القطع" وهو واضح الدلالة، وطلع الفحل، والجمَّار كالثمر المعلَّق؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن غلمان حاطب بن أبي بلتعة قد نحروا ناقة وجدوها - وهي كانت لرجل من مزينة - فأغرمهم عمر مثليّ قيمتها. فإن قلتَ: لِمَ لا تقطع يده مع أنه سرق ما يساوي نصابًا؟ قلتُ: لفوات شرط من أهم شروط السرقة وهو: عدم الحرز، وإذا عُدم الشرط: عدم الحكم.
(٢٨) مسألة: إذا أُريد قطع يد سارق فطريقته هي: أن يجلس، ويربط بحبل؛ لئلا يتحرَّك، وتجريده بقوة حتى يتبين مفصل الكف، ثم توضع على هذا المفصل سكينًا حادة جدًا، أو أي آلة أحدّ وأقوى في القطع منها، وتجرُّ بقوة؛ ليقطع في مرة واحدة، وإن وُضع مُخدِّر؛ لئلا يحسّ بالألم فلا بأس؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تيسير قطع يده، وعدم تعذيبه.
(٢٩) مسألة: يجتمع على السارق واجبان: أولهما: قطع يده ـ بعد استكمال شروط السرقة - ثانيهما: ردُّ العين المسروقة إن وجدت بعينها، وإن لم توجد: فإنه يرد مثلها إن كانت مثلية، أو ردّ قيمتها؛ للقياس؛ بيانه كما أن المحرم في الحج لو =