للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقطع (٢٦).

(ومن سرق شيئًا من غير حرز: ثمرًا كان أو كُثَرا) - بضم الكاف، وفتح المثلثة -: طلع الفحال (أو غيرهما) من جمار، أو غيره: (أُضعفت عليه القيمة) أي: ضمنه بعوضه مرتين، قاله القاضي، واختاره الزركشي، وقدَّم في "التنقيح": أن التضعيف خاص بالثمر، والطلع والجمَّار، والماشية، وقطع به في "المنتهى" وغيره؛ لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به محل النص

(٢٦) مسألة: إذا سرق شخص: فقُطعت يده اليمنى - كما سبق في مسألة (٢٤) ـ فإن عاد: قُطعت رجله اليسرى - كما سبق في مسألة (٢٥ - فإن عاد ثالثة: فلا يُقطع منه شيء، بل يحبس حتى يتوب توبة نصوحًا؛ لقاعدتين: الأولى: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عليًا قد أتي بسارق مقطوع اليد والرجل فقال: بأي شيء يأكل؟ وبأي شيء يتوضأ؟ وبأي شيء يغتسل؟ وبأي شيء يقوم على حاجته فسجنه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن قطع يده اليسرى، أو رجله اليمنى في الثالثة فيه إلحاق ضرر بالغ عليه - كما أشار إلى ذلك علي فدفعاً لذلك الضرر: شُرع ما ذكر، فإن قلتَ: إنه إذا سرق في الثالثة: فإن يده اليسرى تقطع، وإذا سرق في الرابعة: فإن رجله اليمنى تقطع، وفي الخامسة يُعزِّر، ويُحبس وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر قد قطعا يد أقطع اليد والرجل قلتُ: إن هذا معارض بقول علي، فتتعارض اجتهادات الصحابة فتتساقط، ويبقى لنا الاستدلال بالمصلحة التي ذكرها علي في عدم قطع مقطوع اليد والرجل، بل يُقتصر على سجنه حتى يتوب. تنبيه: استدل قال: من يقطع مقطوع اليد والرجل ببعض الأحاديث التي بعضها أنكرها أئمة الحديث، والبعض الآخر لم توجد في كتب السنن المعتمدة، فلذلك لم أذكرها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض أقوال الصحابة وأفعالهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>