اليُمنى)؛ لقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما" ولأنه قول أبي بكر، وعمر، ولا مخالف لهما من الصحابة (من مفصل الكف)؛ لقول أبي بكر، وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع، ولا مخالف لهما من الصحابة (وحُسمت) وجوبًا بغمسها في زيت مغلي؛ لتستد أفواه العروق، فينقطع الدم (٢٤)، فإن عاد: قُطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه، وحسمت (٢٥)، فإن عاد: حُبس حتى يتوب، وحُرِّم أن
(٢٤) مسألة: إذا توفَّرت جميع شروط قطع يد السارق الستة السابق ذكرها ـ في مسائل (٣ و ١٠ و ١٤ و ١٦ و ٢١ و ٢٣) -: فإن يده اليمنى تقطع من مفصل الكف ـ وهو الكوع -، ثم تُحسم: بأن تُغمس في الزيت المغلي؛ لقواعد الأولى: قول الصحابي؛ حيث قرأ ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما" والقراءة الأحادية حجّة، أي: يُعمل بها، وقال أبو بكر وعمر: "تقطع يمين السارق من الكوع" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون اليمنى هي آلة السرقة عادة، وهي أقوى في البطش والأخذ: أن تقطع؛ لإذهاب الآلة التي تمّت السرقة بواسطتها، ولكون البداءة باليمن أردع وأزجر، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن حسم اليد بعد القطع في زيت مغلي فيه سد لفتحات العروق فينقطع الدم؛ لئلا يستمر في النزول فيؤدي إلى الهلاك.
(٢٥) مسألة: إذا سرق شخص، وقطعت يده اليمنى - كما سبق في مسألة (٢٤) ـ فإن عاد مرة أخرى: فإن رجله اليسرى هي التي تقطع من مفصل كعبه، ويترك له عقبًا يمشي عليه، ثم يُحسم: بأن يُغمس في زيت مغلي؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله"، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن المحارب تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فكذلك الحال هنا والجامع: فتقطع رجله اليسرى بعد قطع يده اليمنى، وهذه هي المخالفة المقصودة، الثالثة: قول الصحابي، وفعله؛ حيث إن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك في السارقين، وكان علي يقطع من شطر القدم من معقد الشراك، الرابعة: المصلحة؛ حيث إن المشي على الرجل اليمنى أسهل فوجب قطع اليسرى.