للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بماله) فلو أقرّ بسرقة من مال غائب، أو قامت بها بيّنة: انتظر حضوره ودعواه فيُحبس، وتُعاد الشهادة (٢٣) (وإذا وجب القطع)؛ لاجتماع شروطه: (قُطعت يده

(٢٣) مسألة: في السادس - من شروط السرقة التي تقطع اليد بسببها ـ وهو: أن يُطالب المسروق منه السارق بماله الذي سرقه، فلو أقر زيد بأنه سرق من مال عمرو، أو شهد عدلان على أنه سرق من مال عمرو، وعمرو هذا غائب: فإن زيدًا يُحبس حتى يرجع عمرو: فإن طالب بالعين المسروقة: أُعيد سماع إثبات السرقة من إقرار، أو شهود فإذا تمّت الشروط: قطعت يده، وإن لم يُطالب عمرو بالعين المسروقة بعد رجوعه: أخرج زيد من ذلك السجن ولا شيء عليه؛ للتلازم؛ حيث إن المال يُباح بالبذل والإباحة، فيُحتمل أن مالكه أباحه إياه، أو وقَّفه على المسلمين، أو على طائفة الفقراء، أو المساكين وزيد ذلك منهم، أو أذن عمرو لطائفة منهم من الناس بالدخول في حرزه، وزيد من هذه الطائفة فيلزم من ذلك اشتراط المطالبة من المسروق منه - وهو هنا عمرو - لبيان هذا الاحتمال، أما إن لم يُطالب فتبقى هذه الاحتمالات قائمة فتحصل الشبهة في كون السارق له حق في هذا المال المسروق، ومعروف: أنه إذا وُجدت الشبهة وإن قلَّتَ: فلا قطع؛ ويلزم من كون السارق قد أخلَّ بحق الله، وحق واحد الشرعية: وجوب حبسه؛ لأخذ هذا الحق منه، فإن قلتَ: إن هذا لا يُشترط، بل يُقام على السارق حدّ السرقة إذا تمّت شروط السرقة السابقة وإن لم يُطالب المسروق منه بالعين المسروقة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي ثور، وبعض الحنابلة للقياس؛ بيانه: كما أن حدّ الزنا يُقام إذا تمت شروطه وإن لم يُطالب أحد بإقامته فكذلك حد السرقة والجامع: أنه في كل منهما قد ثبت فيه موجب الحد قلتُ: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس: مع الفارق؛ حيث إن الزنا لا يُباح بإذن المزني بها وإباحتها له، بخلاف المال: فإنه يُباح بإذن صاحبه بأخذه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: " تعارض القياس الذي ذكروه مع التلازم".

<<  <  ج: ص:  >  >>