للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدفعه بالأسهل، فالأسهل، فإن أمره بالخروج فخرج: لم يضربه، وإلّا: فله ضربه بأسهل ما يندفع به، فإن خرج بالعصا: لم يضربه بالحديد (١٢)، ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه، فخذف عينه أو نحوها فتلفت: فهدر، بخلاف مستمع قبل إنذاره (١٣).

* * *

= إضاعته بالتساهل بعدم الدفاع عنه قلتُ: إن هذا عام، وهو مخصَّص بالتلازم الذي ذكرناه، ثم إنه يُحتمل وجود ضرر على المدافع عن ماله: فدفعًا لذلك: شرع ما قلناه، وهو المقصد منه.

(١٢) مسألة: إذا دخل زيد منزلك مُتلصِّصًا - أي: طالبًا للسرقة -: فادفعه بالأسهل بما يغلب على ظنك دفعه به، فإن كفى أمره بالخروج فخرج: فلا يجوز اتباعه وضربه، وإن خرج بالعصا: فلا تضربه بالحديد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اندفاع شره بالأسهل: عدم جواز ضربه بالأصعب.

(١٣) مسألة: إذا نظر أي شخص من خصاص وخلل بابك، أو جدارك، أو رقى سطحًا، أو منارة وبدأ ينظر إلى بيتك: فطعنته بعود ونحوه فأصبت عينه، أو أي بقعة من بدنه فتلف: فلا ضمان عليك؛ للسنة القولية: حيث قال : "من اطلع في بيت ففقئت عينه: فلا دية، ولا قصاص" ومثله الاستماع. فإن قلت: لَمِ شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه المحافظة على عورات الناس وأسرارهم.

هذه آخر مسائل باب: "حد قطاع الطريق - وهم المحاربون -" ويليه باب "قتال أهل البغي".

<<  <  ج: ص:  >  >>