نفسه) في غير فتنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وكذا: يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره (و) عن (حرمته) وحرمة غيره؛ لئلا تذهب الأنفس (١٠)(دون ماله) فلا يلزمه الدفع عنه، ولا حفظه عن الضياع والهلاك، فإن فعل: فلا ضمان عليه (١١)(ومن دخل منزل رجل متلصِّصًا: فحكمه كذلك) أي:
(١٠) مسألة: إذا صال وهجم زيد على نفسك، أو نفس غيرك: من ذكور، وإناث: بأن رأى شخصًا يريد أن يزني بامرأة، أو يلوط بذكر: فيجب عليك أن تدافع عن نفسك وعن نفس غيرك بشرط: عدم الفتنة، أي: بشرط: القدرة على هذا الدفاع، وعدم الحوق ضرر عليك في دفاعك أو بعده؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ حيث دلَّت الآية بعمومها على عدم جواز الدفاع عن الأنفس إذا كان ذلك سيؤدي إلى التهلكة والموت، أو أيِّ ضرر، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇ في الفتنة -: "اِجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف: فغطِّ وجهك" ولقوله: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن عثمان لم يدفع عن نفسه في الفتنة المعروفة، وترك القتال مع إمكانه، الرابعة: المصلحة؛ حيث إنه قادر على إحياء النفس فيلزم الدفاع عنها لأجل ذلك، ولمنع شيوع الفواحش بالنساء وغيرهن، وهذا هو المقصد منه.
(١١) مسألة: إذا صال وهجم زيد على مالك: فلا يجب عليك أن تدافع عنه فإن فعلت ودافعت: وقتلت الصائل والمهاجم: فلا ضمان عليك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جواز بذل المال للغير: عدم وجوب المدافعة عنه، ولا حفظه عن الضياع والهلاك، ويلزم من أنه دافع عنه لدفع شره: عدم ضمانه فيما لو مات، فإن قلت: بل يجب عليك أن تدافع عن المال، وحفظه من الضياع والهلاك، وهو لكثير من العلماء؛ للسنة القولية: حيث نهى ﵇ عن القيل والقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال" والنهي هنا، مطلق فيقتضي التحريم فيحرم =