على نفسه، أو حرمته) كأمه، وبنته، وأخته، وزوجته (أو ماله: آدمي، أو بهيمة: فله) أي: للمصول عليه (الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به) فإذا اندفع بالأسهل: حرم الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه (فإن لم يندفع) الصائل (إلّا بالقتل: فله) أي: للمصول عليه (ذلك) أي: قتل الصائل (ولا ضمان عليه)؛ لأنه قتله لدفع شره (وإن قتل) المصول عليه: (فهو شهيد)؛ لقوله ﵊:"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" رواه الخلال (٩) (ويلزمه الدفع عن
= عليهم الحد ولم ينظر إلى توبتهم، وكلامنا فيمن تاب قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم، فإن قلتَ: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الآيات" و"تعارض الكتاب مع السنة" و"تعارض الكتاب مع القياس".
(٩) مسألة: إذا صال وهجم زيد عليك، أو على أحد من محارمك كأمك، أو أختك أو بنتك، أو زوجتك، أو أراد أخذ مالك، أو بهيمتك: فلك أن تدافع عن نفسك بما يغلب على ظنك أن زيدًا سيندفع به: سواء كان هذه الآلة سهلة كالعصا أو صعبة كالحديد، فإن لم يندفع زيد - وهو الصائل والهاجم عليك - إلا بقتله: فلك قتله، ولا ضمان عليك، فإن قتلك فأنت شهيد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي ﵇ فقال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال:"فلا تعطه" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال:"قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال:"فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال:"هو في النار" وقال ﵇"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل: فهو شهيد" وغير المال كالمال في الدفاع عنه؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" الثانية التلازم؛ حيث يلزم من كون المقصود دفعه: أن يُدفع بأيسر السبل، ويلزم اضطراره إلى قتل الصائل: جواز قتله، ويلزم من كونه قد قتله لدفع شره: عدم ضمانه كالباغي، فإن قلت: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو لم يُشرع ذلك: لأدَّى إلى تسلّط الناس بعضهم على بعض.