(ضيافة المسلم المجتاز به في القرى) دون الأمصار (يومًا وليلة) قدر كفايته مع أُدم؛ لقوله ﵊:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته" قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال:"يومه وليلته" متفق عليه، ويجب إنزاله بيته مع عدم مسجد ونحوه، فإن أبى من نزل به الضيف: فللضيف طلبه به عند حاكم، فإن أبى: فله الأخذ من ماله بقدره (٢٦)،
= وجود أحد عند البستان، والزرع، والماشية، وعدم وجود حائط، ولم يجمع أمارات دالّة على أن صاحبها قد أباحها للأكل منها فقط، وهي أيضًا مخصصة لعموم الحديثين، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين".
(٢٦) مسألة: يجب على زيد المسلم الساكن في القرى والأرياف - البعيدة عن المدن والبلدان - أن يكرم الضيف المسلم إذا نزل به يومًا وليلة، ويطعمه طعامه المعروف قدر كفايته، وأن ينزله بيته هذه المدة إذا لم يُوجد مسجد، أو مكان لإيواء المسافرين، فإن امتنع زيد عن إكرام مَنْ نزل به: فمن حق الضيف أن يطلب حقه منه عند الحاكم، أو نائبه، فإن امتنع زيد الذهاب إلى المحاكمة: فللضيف أن يأخذ من مال زيد قدر حاجته فقط؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته" قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال:"يومه وليلته" حيث أوجب الشارع إكرام الضيف المسلم؛ لأن الأمر في قوله:"فليكرم" مطلق، وهو يقتضي الوجوب، وقد حدد للإكرام يومًا وليلة، ودلَّ بمفهوم العدد على أن الضيف إذا جلس عند المضيف أكثر من يوم وليلة، فلا يجب على المسلم إكرامه وضيافته ثانيهما: قوله ﵇: "إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي له" وهذا يدل على أن من حق الضيف أن يأخذ طعام وشراب يوم وليلة وإن امتنع المضيف، وله حق طلب هذا الحق منه عند الحاكم، وليس للضيف أخذ أكثر من =