للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شجر، أو تساقط عنه، ولا حائط عليه) أي: على البستان (ولا ناظر) أي: حافظ له: (فله الأكل منه مجانًا من غير حمل) ولو بلا حاجة؛ روي عن عمر، وابن عبَّاس، وأنس بن مالك، وغيرهم، وليس له صعود شجرة، ولا رميه بشيء، ولا الأكل من مجموع إلا لضرورة، وكذا: زرع قائم، وشرب لبن ماشية (٢٥) (وتجب) على المسلم

= من كون المعصوم مثله: عدم جواز قتله وأكله؛ لأنه بهذا يُبقي نفسه، بإتلاف غيره، ويلزم من كونه غير معصوم: جواز قتله وأكله؛ لعدم حرمته؛ حيث إن قتله مباح ويلزم من كون المعصوم ميتًا: جواز أكله للمضطر؛ لأن حرمة الحي أعظم، وكل ذلك لأجل الحفاظ على حقوق الآخرين.

(٢٥) مسألة: إذا مرَّ شخص بثمر بستان في شجر، أو تساقط عنه، أو وجد زرعًا أو ضرع ماشية فيه لبن: فيجوز له أن يأكل منه، ويشرب من اللبن ولو بلا حاجة ولا يحمل، بشرط: عدم وجود صاحبه، أو وكيله، وعدم وجود حائط عليه، وعدم كونه مجموعًا، لكن لا يجوز له أن يصعد الشجرة ليأكل، أو يرمي الثمر بحجر أو بشيء آخر ليتساقط أو يأكل من ثمر مجموع إلّا إذا اضطرّ وخشي الهلاك أو التلف؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإن لم يجد أحدًا فليحتلب وليشرب ولا يحمل" وحمل هذا على ما إذا لم يوجد ناظر أو وكيل، والشجر والزرع مثله الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر، وابن عبَّاس، وأنس، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن المضطر يأكل مطلقًا - كما سبق بيانه -؛ لإبقاء نفسه، فإن قلت: لا يُباح الأكل والشرب إلّا عند الضرورة هنا وهو لأكثر العلماء؛ للسنة القولية: حيث قال : "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه" وهذا عام: فيشمل: ما وجد صاحبه عنده وناظره، وما عليه حائط، وما هو مجموع أو لا، قلتُ: إن حديثنا قد خصَّص عموم الحديثين اللذين قد ذكرهما المخالف، ثم إن عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>