للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه) كثياب (لدفع برد أو) حبل، أو دلو لـ (استقاء ماء ونحوه: وجب بذله له) أي: لمن اضطر إليه (مجانًا) مع عدم حاجته إليه؛ لأن الله تعالى ذمّ على منعه بقوله: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٢٣)، وإن لم يجد المضطر إلا آدميًا معصومًا فليس له أكله، ولا أكل عضو من أعضاء نفسه (٢٤) (ومن مرَّ بثمر بستان في

= أن يهلك زيد، وهذا من باب قتل النفس أيضًا بغير حق: فجاز لزيد أن يأخذ ما يسدّ رمقه منه قهرًا؛ حفاظًا على المهجة، ويلزم من أخذ زيد بعض الطعام من عمرو أن يُعطيه عِوَضه؛ لأنه لا يحق مال امرئ إلّا بطيب نفس منه - كما ورد عنه .

[فرع]: لو لم يعط عمرو بعض الطعام زيدًا إلا بأكثر من ثمن مثله: فلا يجب على زيد إلّا دفع مثل ثمنه فقط، للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع استغلال بعض الناس الآخرين.

(٢٣) مسألة: إذا اضطر زيد إلى نفع مال عمرو مع بقاء عين ذلك المال: كأن يطلب زيد من عمرو أن يُعطيه ثوبًا ليلبسه لدفع برد، أو يطلب منه حبلًا، ودلوًا ليجلب ماء من البئر: فيجب على عمرو أن يعطيه لزيد مجانًا بشرط: أن يكون عمرو غير مضطر إلى ذلك الثوب، أو الحبل، أو الدلو، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ حيث ذمَّهم على منع إعطاء الماعون للانتفاع به وردِّه، والذم عقاب، ولا يُعاقب إلا على ترك واجب، وهذا فيه حثّ على التعاون بين المجتمع، وهو المقصد منه.

(٢٤) مسألة: إذا وجد المضطر آدميًا حيًا معصومًا ولم يجد غيره: فلا يجوز له أن يقتله ويأكله، ولا يأكل أي عضو من أعضائه: سواء كان مسلمًا، أو ذميًا، أو مستأمنًا، أما إن كان هذا المعصوم ميتًا ولم يجد غيره: فيجوز له أكله، وإن كان هذا الآدمي الحي غير معصوم الدم: كالكافر، والمرتدّ، والزاني واللائط المحصن - وهو الثيب - والقاتل غيره بغير حق: فيجوز له قتله وأكله؛ للتلازم؛ حيث يلزم =

<<  <  ج: ص:  >  >>