للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالسلحفاة، وكلب الماء لا يحل إلا بالذكاة (٣)، وحرم بلع سمك حيًا (٤)، وكُره شيه حيًا (٥)، لا جراد؛ لأنه لا دم له (٦) (ويُشترط للذكاة أربعة شروط) أحدها: (أهلية المذكي: بأن يكون عاقلًا) فلا يباح ما نكاه مجنون، أو سكران، أو طفل لم يميز؛ لأنه لا يصح منه قصد التذكية (مسلمًا) كان (أو كتابيًا) أبواه كتابيان؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ قال البخاري: قال ابن عبَّاس: طعامهم ذبائحهم (ولو) كان المذكى (مميزًا) أو (مراهقًا، أو امرأة، أو أقلف) لم يختن، ولو

= " أُحلَّ لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد. ." وهذان صريحان في الدلالة على حل ميتات البحر بدون ذبح، فإن قلت: لم لا يحل أكل الميتة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن احتباس الدم في بدن البهيمة بسبب موتها حتف أنفها يجعلها مُتسمِّمة، فيتضرر آكلها، فإن قلت: لم حل أكل ميتة البحر والجراد؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة ذبحه، ولعدم وجود دم في داخلها أصلًا.

(٣) مسألة: الحيوان الذي يعيش في البحر فترة وفي البر فترة كالسلحفاة، وكلب الماء، وبعض السرطانات: لا يحل إلا إذا ذبح ذبحًا شرعيًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه يعيش في البر والبحر: عدم جواز أكله إلا بذبحه؛ إلحاقًا له بحيوان البر؛ احتياطًا للدِّين، والدنيا.

(٤) مسألة: يحرم أكل السمك وهو حي؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تعذيب للسمك وإلحاق الضرر بالآكل؛ حيث إنه سيفسد عليه حلقه، ومعدته، فدفعًا لذلك: حُرِّم.

(٥) مسألة: يكره أن يُشوى السمك بالنار وهو حي؛ للمصلحة: حيث إن ذلك تعذيب له مع عدم الحاجة إلى ذلك؛ لإمكان تركه حتى يموت، وهو عادة يموت سريعًا.

(٦) مسألة: يجوز أن يُشوى الجراد، بالنار وهو حي؛ للمصلحة: حيث إن الجراد لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة، فقد يتضرر المريد أكله، فاقتضت المصحلة: جواز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>