بلا عذر (أو أعمى) أو حائضًا، أو جنبًا (ولا تباح ذكاة سكران ومجنون)؛ لما تقدم (و) لا ذكاة (وثني، ومجوسي، ومرتد لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٧) الشرط الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدَّد) ينهر الدم بحده
(٧) مسألة: في الأول - من شروط الذكاة والذبح الشرعي - وهو: أن يكون المذكّي والذابح عاقلًا سواء كان مسلمًا عدلًا، أو فاسقًا، أو كافرًا كتابيًا حربيًا أو ذميًا - من اليهود أو النصارى -، وسواء كان بالغًا أو مراهقًا - وهو قريب البلوغ - أو صغيرًا مميزًا - وهو ما له سبع سنوات فما فوق - وسواء كان ذكرًا، أو أنثى، أو خنثى، وسواء كان مختونًا، أو أقلفًا، وسواء كان بصيرًا أو أعمى، وسواء كان طاهرًا، أو جنبًا، وسواء كانت المرأة طاهرة، أوحائضًا، فكل هؤلاء يصح منهم الذبح والتذكية، وعلى ذلك فلا يحلُّ أكل ذبيحة مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز: وهو ما لم يبلغ سبع سنوات - ولا ذبيحة كافر - غير الكتابي كالوثني والمجوسي والمرتد؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ وهو صريح في حل ذبائح أهل الكتاب من حيث إن المقصود، بالطعام هنا: الذبائح كما قال ابن عبَّاس، وروي عن ابن مسعود، مثله ودلّ بمفهوم الصفة على تحريم ذبائح غير أهل الكتاب من الكفار، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"إنما الأعمال بالنيات" وزائل العقل - كغير المميز والمجنون والسكران - لا قصد ولا نية له صحيحة، فلا يصح منهم عمل الذبح فلا يصح إلا بنية وقصد، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على حل ذبائح المسلم والكتابي العاقل وتحريم ذبائح غير الكتابي، فإن قلت: لِمَ حلَّت ذبائح أهل الكتاب؟ قلت: لأنهم يؤمنون بالله، ويحرمون الذبح لغير الله.
[فرع]: إذا كان الكافر يتديَّن بدين أهل الكتاب - اليهود والنصارى: فإن ذبيحته تحلّ: سواء كان أبواه كتابيان أو كان أحدهما كتابيًا؛ وهو قول كثير =