(ولو) كان (مغصوبًا من حديد، وحجر، وقصب وغيره) كخشب له حد، وذهب، وفضة وعظم (إلا السن والظفر)؛ لقوله ﵇:"ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر" متفق عليه (٨) الشرط (الثالث: قطع الحلقوم) وهو: مجرى النفس (و) قطع
= من الحنابلة والحنفية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الذي يدين بدين أهل الكتاب يدفع الجزية بصرف النظر عن أبويه فكذلك الحال هنا، والجامع: أن الاعتبار بدين الشخص لا بدين أبويه، يؤيده: عموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، فإن قلت: لا تحلّ ذبيحة الكتابي إلا إذا كان أبواه كتابيين، أما إن كان أبواه أو أحدهما غير كتابي: فلا تحلُّ ذبيحته، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن وجود ما يقتضي الإباحة وهو كونه يدين بدين أهل الكتاب، وما يقتضي التحريم وهو كون أبويه، أو أحدهما غير كتابي: يلزم منه: تحريم ذبيحته؛ تغليبًا لجانب الحظر والتحريم على جانب الحل قلتُ: إن الأحكام تخص الفاعل لها فلا اعتبار لغيره؛ فإن قلت ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المقصود بالكتابي هل هو ما كان أصله من أهل الكتاب، أو من هو يدين بدينهم؟ " فعندنا: الثاني، وعندهم الأول.
(٨) مسألة: في الثاني - من شروط الذكاة والذبح الشرعي - وهو: أن يذبح الذابح بآلة محددة تنهر الدم بحدِّها: قاطعة، أو خارقة: سواء كانت من حديد، أو خشب، أو حجر، أو قصب، أو ذهب أو فضة - سوى السن والظفر-، للسنة القولية: حيث قال ﵇: "ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر" فأباح الذبح بكل آلة تنهر الدم، وهو عام الجميع ما سبق ذكره وغيره؛ لأن "ما" الموصولة من صيغ العموم، واستثنى السن والظفر المتصلين، أو المنفصلين فلا يجوز الذبح بهما، وهذا دل بمفهوم الموافقة على أن كل عظم لا يجوز الذبح به، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: جاز الذبح بكل آلة؛ للتوسعة على المسلمين، ومنع الذبح بالسن؛ لأنه سكين الحبشة والظفر؛ لأنه عظم، والعظام طعام إخواننا الجن =