(المريء) بالمد، وهو: مجرى الطعام والشراب (٩)، ولا يشترط إبانتهما، ولا قطع الوَدجين (١٠)، ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور (١١)، والسنة: نحر إبل بطعن بمحدد في لبَّتها، وذبح غيرها (١٢)(فإن أبان الرأس بالذبح: لم يحرم
= من المسلمين فلا تنجَّس بالذبح بها - كما قال ابن القيم - فإن قلتَ: يصح الذبح بالعظم، وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلت: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.
(٩) مسألة: في الثالث - من شروط الذكاة والذبح الشرعي - وهو: أن يقطع الذابح الحلقوم - وهو مجرى النفس - ويقطع المريء - وهو: مجرى الطعام والشراب - ويسمَّى بـ "البلعوم"؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "الذكاة في الحلق واللُّبة" أي: محل الذبح الحلق واللُّبة - وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه مجمع العروق فينفسخ الدم بالذبح فيه، ويسرع بزهوق النفس، فيكون أطيب اللحم، وأخف على الحيوان.
(١٠) مسألة: يصح الذبح بقطع الحلقوم والمريء، ولو لم يفصلهما تمام الفصل، ولو لم يقطع الودجين - وهما الوريدان - أو أحدهما، فإن فصل وأبان الحلقوم والمريء وقطع الودجين: فهو أكمل وأبلغ في الذبح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قطع الحلقوم والمريء: تمام الذبح فلا داعي للزيادات التي لا دليل قوي عليها.
(١١) مسألة: إذا أتَّم الشخص الذكاة والذبح: فلا يضر أن يرفع يده فور الانتهاء، ولا يُشترط إبقاء يده عليها كما يفعل البعض للتلازم؛ حيث يلزم من الإتمام: وجود الذبح الشرعي فيكون ما زاد على ذلك لا داعي له.
(١٢) مسألة: يُستحب أن تُنحر الإبل بأن يطعن لبتها - وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - وذلك بشيء محدَّد كالسيف ونحوه، ويُستحب أن تذبح غير الإبل - من البقر والغنم ونحوهما - بقطع الحلقوم والمريء وإذا عكس جاز؛ للسنة الفعلية؛ حيث نحر ﵇ الإبل، وذبح الكبشين بيده، وقد، سبق بيانه.