﵇:"إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله عليه فكل" متفق عليه (١٠)، ولا يضرّ إن تقدَّمت التسمية بيسير، وكذا: إن تأخّرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر (١١)،
(١٠) مسألة في الرابع - من شروط حل الصيد المقتول في الاصطياد - وهو: أن يُسمِّي بالله عند إرسال الآلة الحادَّة - كالسهم، أو الحجر، أو الرصاص - وعند إرسال الجارحة كالكلب والطير المعلَّمين فإن ترك التسمية عمدًا: لم يبح الصيد؛ أما إن ترك التسمية سهوًا، أو نسيانًا، أو جهلًا: فيصح أكل صيده؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله عليه فكل" حيث دلّ منطوقه على إباحة أكل ما سُمِّي عليه بالله، ودلّ مفهوم الشرط على عدم جواز أكل ما لم يُسمِّ عليه ثانيهما: قوله ﵇: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان .. " إلخ، وهو عام لكل شيء، فيشمل ما نحن فيه، والجهل كالنسيان، والسهو، والغفلة فإذا ترك التسمية جهلًا، أو نسيانًا: أُبيح صيده وهو مخصص لما سبق. الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه في الذبح والتذكية تشترط التسمية، ويجوز أكل ذبيحة لم يُسمَّ بالله عليها سهوًا أو نسيانًا أو غفلة، أو جهلًا فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منها المقصود منه الأكل، فإن قلت: إذا ترك الشخص التسمية نسيانًا، أو جهلًا: فلا يباح الصيد، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: وهو الحديث السابق الذكر - وهو: إذا أرسلت كلبك .. " - حيث إنه قد دلَّ بمفهوم الشرط على أن متروك التسمية لا يحل أكله، وهذا المفهوم عام لمتروك التسمية عمدًا وسهوًا وجهلًا قلتُ: إن هذا العموم قد خصَّصه حديث: "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان" وقد سبق بيان المقصد من ذلك في مسألة (٢٢) من باب: "الذكاة والذبح الشرعي".
(١١) مسألة: إذا تقدَّمت التسمية عن إرسال الآلة الحادَّة، أو الجارحة، أو تأخّرت عن ذلك بزمن يسير في العادة: فلا يضر ذلك ويجوز أكل ما صاده؛ للقياس؛ =