للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو سمَّى على صيد فأصاب غيره: حلَّ (١٢)، لا على سهم ألقاه، ورمى بغيره، بخلاف ما لو سمَّى على سكين، ثم ألقاها وذبح بغيرها (١٣) (ويسن أن يقول معها) أي: مع: "بسم الله" (الله أكبر كـ) ما في (الذكاة)؛ لأنه كان إذا ذبح يقول: "بسم الله والله أكبر"، وكان ابن عمر يقوله (١٤)، ويكره الصيد للهو (١٥) وهو أفضل مأكول (١٦)، والزراعة أفضل مكتسب (١٧).

بيانه: كما أن الصيد يحل إذا سمَّى عند ابتداء إرساله فكذلك الحال إذا تقدَّم، أو تأخَّر فيها والجامع: عدم التأثير في كل.

(١٢) مسألة: إذا سمَّى الصائد على صيد فأصاب غيره: فإنه يحلُّ أكله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حصول التسمية عند ابتداء الإرسال: حل صيده وإن صاد غيره.

(١٣) مسألة: إذا أراد إرسال سهم إلى صيد وسمَّى عليه، ثم ألقاه، ثم رمى بسهم غيره: فلا يحلُّ ما صاده به؛ أما إذا أراد الذبح بسكين مثلًا، ثم سمَّى، ثم ألقاها وذبح بغيرها: فإن ذبيحته تحلُّ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم: عدم إباحة ما صاد غير السهم المسمَّى عليه؛ وذلك لعدم حضور الصيد، بين يديه، ويلزم من كون التسمية واقعة على الذبيحة نفسها، لا على الآلة من سكين أو نحوها جواز أكل تلك الذبيحة.

(١٤) مسألة: يُستحب أن يقول الصائد: "الله أكبر" بعد التسمية؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُستحب أن يقول: "الله أكبر" مع التسمية عند الذبح والتذكية فكذلك يُستحب ذلك عند الصيد والجامع: تعظيم الله تعالى في كل.

(١٥) مسألة: يكره أن يقوم الشخص بالصيد للّهو؛ للتلازم؛ حيث إن الصيد للّهو عبث وإضاعة للوقت بغير فائدة فيلزم كراهيته.

(١٦) مسألة: الصيد أفضل مأكول؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه حلالًا لا شبهة فيه: أفضليته على المأكولات الأخرى.

(١٧) مسألة: العمل بالزراعة أفضل أنواع الكسب؛ للسنة القولية: حيث قال عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>