يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى، بل يُسن (١٢)(ومن حرَّم حلالًا سوي زوجته)؛ لأن تحريمها ظهار - كما تقدم -: سواء كان الذي حرمه (من أمة، أو طعام، أو لباس، أو غيره) كقوله: "ما أحل الله عليّ حرام" ولا زوجة له، أو قال:"طعامي علي كالميتة": (لم يحرم) عليه؛ لأن الله تعالى سمَّاه يمين بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، واليمين على الشيء لا تحرمه (وتلزمه كفارة يمين إن فعله)؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾: أي التكفير، وسبب نزولها: أنَّه ﷺ قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه (١٣) ومن قال: "هو يهودي، أو كافر أو يعبد غير الله، أو بريء من الله
= إلى المصلحة، ودفع المفسدة المترتبة على ذلك، وهذا يختلف باختلاف الحالات السابقة، فلذلك انقسم الحنث إلى أقسام الأحكام التكليفية الخمسة.
(١٢) مسألة: إذا حلف زيد على عمرو بأن لا يخرج من هذه الدار: فيستحب لعمرو أن يبرّ بهذا القسم، ولا يلزمه ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يلزم إجابة سؤال بالله تعالى، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن الإيجاب والإلزام يكون بالتوقيف في كل.
(١٣) مسألة: إذا حرَّم شخص على نفسه حلالًا - غير زوجته - من إماء، أو طعام، أو لباس، أو نحو ذلك كأن يقول: "طعامي عليّ كالميتة" أو يقول: "أحرم على نفسي كل حلال" أو نحو ذلك: فلا يحرم ذلك، فله أن يأكل من طعامه، ويتمتّع بكل حلال، ولكنه يُكفّر عن ذلك كفارة يمين؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ فأنكر الشارع على نبيه تحريم الحلال حيث حرّم على نفسه العسل، وأوجب عليه كفارة يمين؛ لأنه سمَّى ذلك تحلَّة، ولم يسمها رافعة لإثم الحنث، والخطاب الموجَّه إلى النبي ﵇ يعم أمّته كما أن الخطاب الموجّه إلى الأمة يدخل فيه النبي ﵇ إلّا إذا ورد مخصِّص لذلك، وغير العسل مثله في الحكم؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: السنة القولية؛ حيث =