تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن، أو النبي ﷺ ونحو ذلك ليفعلنّ كذا، أو إن لم يفعله، أو إن كان فعله": فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين بحنثه (١٤).
(فصل): في كفارة اليمين (يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مُدُّ بر، أو نصف صاع من غيره (أو كسوتهم) أي: العشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك (أو عتق رقبة، فمن لم يجد) شيئًا مما تقدَّم ذكره: (فصيام ثلاثة أيام)؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (متتابعة) وجوبًا؛ لقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعة" (١٥)، وتجب كفارة نذر
= " إنه ﵇ جعل تحريم الحلال يمينًا"، فإن قلت: لَمِ استثنيت الزوجة هنا؟ قلتُ: لأن تحريمها ظهار كما سبق تفصيله في مباحث "الظهار".
(١٤) مسألة: إذا قال شخص: "إني يهودي إن دخلت هذه الدار" أو قال: "إني كافر إن دخلتها" أو قال: "أعبد غير الله إن دخلتها" أو قال: "إني بريء من الله إن دخلتها" أو قال: "إني بريء من الإسلام أو القرآن أو النبي ﵇ إن دخلتها" أو قال: "إني أستحلّ الزنا، أو شرب الخمر أو ترك الصلاة إن دخلتها" أو قال نحو هذه العبارات: فإن هذا محرَّم، وتجب عليه كفارة اليمين إن حنث ودخل تلك الدار المحلوف عليها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنَّه إذا حلف بالله عليه ذلك فكذلك إذا قال مثل تلك العبارات والجامع: أن ذلك قول يُوجب هتك الحرمة في كل، أي: أنَّه يكون يمينًا.
(١٥) مسألة: إذا حلف شخص، وحنث في يمينه هذا كأن ترك ما كان قد حلف على فعله، أو فعل ما كان قد حلف على تركه: فإنه يُكفِّر كفارة يمين، وهو مخيَّر بين يفعل ما يلي: ١ - إما أن يطعم عشرة مساكين، يُعطي كل مسكين مُدَّ بر، أو أرز - أي: ربع صاع منه-، أو يعطيه نصف صاع من غير البر - كالتمر والزبيب، والأقط، والشعير - ٢ - وإما أن يكسي عشرة مساكين، يُعطي كل =