للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فورًا بحنث (١٦)، ويجوز إخراجها قبله (١٧) (ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها

= مسكين ثوبًا يجزئه في صلاته: فيعطي الرجل ما يستر عورته - وهي من الركبة إلى السرَّة - ويُعطي المرأة درعًا وخمارًا، سواء كانت هذه الكسوة جديدة، أو ملبوسة، ٣ - وإما أن يعتق رقبة كاملة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يقدر على إحدى تلك الخصال الثلاث: فعليه صوم ثلاثة أيام متتابعة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ وهذا واضح الدلالة، الثانية: السنة القولية؛ حيث قرأ ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" وهذه قراءة شاذَّة، وهي لا تكون قرآنًا، ولكنها حجَّة، يُعمل بها في الأحكام؛ لكونها لا تخرج إما أن تكون قرآنًا، أو تكون خبر سمعه ابن مسعود من النبي ، ولا يصح أن تكون قرآنًا؛ لأن المفروض على النبي أن يقرأ كل آية على طائفة تقوم الحجة بقولهم وخبرهم، فلم يبق إلّا أن تكون خبر واحد وخبر الواحد حجة، فإن قلتَ: لا يُشترط التتابع في ذلك الصيام وهو قول كثير من العلماء؛ للتلازم؛ حيث إن كون تلك القراءة ليست قرآنًا، وليست خبرًا رواه الرَّاوي عنه ، ولا يمكن لأي صحابي أن يزيد في القرآن ما ليس منه يلزم منه: عدم الاحتجاج بذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في القراءة الشاذة هل هى حجة أولا؟ ".

(١٦) مسألة: يجب إخراج كفارة النذر بعد حنثه مباشرة وفورًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الأمر المطلق يقتضي الفورية: أن يفعل ذلك.

(١٧) مسألة: إذا رأى أنَّه سيحنث في يمينه السابق انعقاده: فيجوز أن يُخرج الكفارة قبل حنثه ذلك؛ للسنة القولية: حيث قال : "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير" - كما ورد في رواية أبي داود -.

<<  <  ج: ص:  >  >>