للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره ممّن) يمتنع بيمينه و (يقصد منعه كالزوجة، والولد: أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا، أو جاهلًا: حنث في الطلاق، والعتاق) - بفتح العين - (فقط) أي: دون اليمين بالله تعالى، والنذر، والظهار؛ لأن الطلاق، والعتاق حق لآدمي فلم يُعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال، والجناية، بخلاف اليمين بالله تعالى، فإنها حق الله تعالى، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان (١٣) (و) إن حلف (على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره) كالأجنبي: لا يفعل شيئًا (ففعله: حنث) الحالف (مطلقًا): سواء فعله المحلوف عليه عامدًا، أو ناسيًا، عالمًا، أو جاهلًا (١٤) (وإن فعل هو) أي:

(١٣) مسألة: إذا حلف زيد على نفسه، أو حلف على غيره - ممّن يمتنع بيمينه - قاصدًا منعه كزوجته وولده قائلًا: "والله لا أفعل شيئًا" أو قائلًا لولده: "والله لا تفعلنَّ كذا": ففعل زيد، أو ولده ناسيًا أنه المحلوف عليه، أو جاهلًا لذلك: فلا يحنث بذلك الفعل مطلقًا ويمينه باقية؛ سواء كان في اليمين، أو الطلاق، أو العتاق، أو النذر، أو الظهار؛ للسنة القولية: وهو الحديث المذكور في مسألة (١٢)، وهو عام لكل خطأ، ونسيان، وجهل؛ لأن "الخطأ" و"النسيان" مفرد محلَّى بأل، وهو من صيغ العموم، فإن قلت: إن كان ذلك في العتاق والطلاق: فإنه يحنث؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أتلف مالًا نسيانًا، أو جهلًا: فتجب عليه قيمة المتلف، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما حق لآدمي فلا يسقط بالنسيان والجهل قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن وجوب قيمة المتلف ثبت عن طريق الحكم الوضعي من باب: "إذا وجد السبب فإنه يوجد الحكم" بخلاف ما نحن فيه فلا إتلاف فيه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة القولية".

(١٤) مسألة: إذا حلف زيد على عمرو، وهو من لا يمتنع بيمينه: أو أي أجنبي عنه من سلطان وغيره قائلًا له: "والله لا تشتري هذه السيارة" فاشتراها عمرو: فإن زيدًا يحنث، وتجب عليه الكفارة، وهذا مطلق، أي: سواء اشترى عمرو تلك السيارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>