(أو) نذر الصدقة (بمسمى منه) أي: ماله كألف (يزيد) ما سمَّاه (على ثلث الكل: فإنه يجزئه) أن يتصدَّق (بقدر الثلث) ولا كفارة عليه، جزم به في "الوجيز" وغيره، والمذهب: أنه يلزمه الصدقة بما سمَّاه، ولو زاد على الثلث كما في "الإنصاف" وقطع به في "المنتهى" وغيره (١٠)(وفيما عداها) أي: عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه: (يلزمه) الصدقة بـ (المسمَّى)؛ لعموم ما سبق من حديث:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"(ومن نذر صوم شهر) معيَّن كرجب، أو مطلق:(لزمه التتابع)؛ لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع: سواء صام شهرًا بالهلال، أو ثلاثين يومًا بالعدد (وإن نذر أيامًا معدودة) كعشرة أيام، أو ثلاثين يومًا:(لم يلزمه التتابع)؛ لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع (إلا بشرط): بأن يقول: "متتابعة"(أو نية) التتابع (١١)، ومن نذر
تعالى فبيَّن له النبي ﵇: أنه يجزئه أن يتصدَّق بثلثه، ولم يذكر كفارة، فيلزم منه: عدم مشروعية الكفارة هنا.
(١٠) مسألة: إذا نذر شخص أن يتصدَّق بألف دينار: فيجب عليه أن يتصدَّق به، ولو زاد على ثلث ماله بشرط: أن لا يكون ذلك الألف كل ماله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من التزامه بهذا المبلغ بعينه: أن يوفي به، فإن قلت: إذا كان هذا الألف أكثر من ثلث ماله كله فلا يتصدَّق إلا بما يُعادل ذلك الثلث، أما إن كان الألف ثلث فأقل: فيوفي به، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو نذر أن يتصدَّق بكل ماله: فيجزئه الثلث - كما سبق في مسألة (٩) - فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم الزيادة على الثلث، قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه في مسألة (٩) قد نذر كل ماله، وهذا نذر بما سماه منه، ومع الفرق: فلا قياس، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم" تنبيه: قوله: "وفيما عداها .. " هذا هو المقصود في مسألة (٨) وقد سبقت.
(١١) مسألة: إذا نذر شخص صوم شهر معين كأن يقول: "علي صوم شهر رجب"، =