صوم الدهر: لزمه، فإن أفطر: كفَّر فقط بغير صوم، ولا يدخل فيه رمضان، ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان، ويصام لظهار ونحوه منه، ويُكفِّر مع صوم ظهار، ونحوه (١٢)، ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه، فوافق عيدًا، أو أيام تشريق: أفطر،
أو شهر غير معين كأن يقول:"علي صوم شهر"، أو نذر صوم أيام معدودة كأن يقول:"عليّ صوم عشرة أيام": فيجب عليه أن يوفي بنذره، ويصوم عدد أيام الشهر، أو عدد الأيام المعدودة، ولا يجب عليه التتابع في تلك الصور الثلاث، بل يصوم عدد ما نذره: سواء صام شهرًا بالهلال، أو صام ثلاثين يومًا بالعدد، فإن أفطر في يوم من أيام الشهر: قضاه في يوم آخر من غير ذلك الشهر بشرط: أن لا يقول عند نذره: "متتابعة" أو ينوي التتابع، فإن قال أو نوى ذلك: وجب عليه التتابع؛ للتلازم؛ حيث إن صحة إطلاق الشهر على ما بين الهلالين، وإطلاقه على ثلاثين يومًا، وأنه يجزئه لو صام ثلاثين يومًا بالاتفاق: يلزم منه: عدم وجوب التتابع فيما لو نذر أن يصوم شهرًا معينًا، أو شهرًا مطلقًا ويلزم من نذره صوم أيام فقط: عدم وجوب التتابع؛ لأنه لا دلالة للأيام على التتابع، ويلزم من اشتراطه للتتابع في ذلك، أو نيته لذلك: وجوب التتابع عليه؛ عملًا بذلك الشرط والنية، فإن قلت: صوم شهر معين أو شهرًا مطلقًا: يجب عليه التتابع، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن إطلاق الشهر يلزم منه التتابع قلتُ: لا يُسلَّم أنه يقتضيه؛ لأن الشهر يُطلق على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يومًا، وإذا نذر ثلاثين يومًا فلا يلزمه التتابع فكذلك إذا نذر صوم شهر فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".
(١٢) مسألة: إذا نذر أن يصوم عامًا كاملًا: فيجب عليه أن يصومه، فإن أفطر يومًا: فإنه يُكفِّر كفارة يمين، ولا يقضيه بصوم، ولا يحسب من العام شهر رمضان بل يصومه فرضًا، ولا يوم من الأيام المنهي عن الصيام فيها كيوم العيدين، أو يوم حيض، ولا كفارة ولا قضاء، وإن ظاهر من زوجته، أو جامع زوجته في نهار =