للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقضى، وكفَّر (١٣) وإن نذر صلاة، وأطلق: فأقله ركعتان قائمًا لقادر (١٤)، وإن نذر صومًا وأطلق، أو صوم بعض يوم: لزمه يوم بنية من الليل (١٥)، ولمن نذر صلاة جالسًا: أن يصليها قائمًا (١٦)، .........................

رمضان أو قتل في ذلك العام المنذور صومه: فإنه يصوم لذلك من ذلك العام المنذور صومه، ويكفِّر كفارة يمين عمّا فاته من ذلك العام، ولا يقضيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نذره ذلك: تلك الأحكام السابقة الذكر؛ لأنه ألزم نفسه بشيء قادر على فعله، ويلزم من إفطاره يومًا من العام المنذور صومه: أن يكفر، دون أن يقضيه، ويلزم من وجوب صوم رمضان، وصوم كفارة الظهار، والمجامعة في نهار رمضان بأصل الشرع: أن يقدم على صوم النذر؛ لأنه أوجبه هو على نفسه، ويلزم من كون أيام النهي لا تقبل صوم النذر: عدم الكفارة وفطرها والقضاء؛ لأن نذر صومها لا ينعقد فيها أصلًا.

(١٣) مسألة: إذا نذر شخص أن يصوم يوم الخميس: فوافق أن كان يوم الخميس يوم عيد: فإنه يفطر، ويقضي نذره في يوم آخر، ويُكفِّر بكفارة يمين؛ للتلازم؛ حيث إن تحريم صوم يوم العيد، وانعقاد نذره، وعدم فعل ما نذره: أن يفطر في ذلك اليوم، ويقضي يومًا مكانه، ويكفِّر كفارة يمين؛ لفوات محلِّه.

(١٤) مسألة: إذا نذر صلاة وأطلق: فيجب عليه أن يصلي ركعتين وهو قائم إن كان قادرًا عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الركعتين أقل صلاة: وجوب ذلك؛ لأنه أقل ما يطلق عليه الاسم.

(١٥) مسألة: إذا نذر شخص أن يصوم، وأطلق، أو نذر أن يصوم بعض يوم: فيجب عليه أن يصوم يومًا كاملًا، وينوي لذلك من الليل؛ للتلازم؛ حيث إن أقل ما يطلق عليه صوم هو صوم يوم كامل فيلزم وجوبه.

(١٦) مسألة: إذا نذر شخص أن يصلي جالسًا: يستحب أن يصلي ركعتين قائمًا؛ للتلازم؛ حيث إن الصلاة قائمًا أفضل: فلزم استحبابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>