للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نذر رقبة: فأقل مجزئ في كفارة (١٧).

(١٧) مسألة: إذا نذر شخص أن يعتق رقبة - عبدًا أو أمة -: فإنه يجزئه أن يُعتق أقل ما يجزي في كفارة ظهار، أو قتل ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يجزئ فيما ثبت بأصل الشرع فيلزم إجزاؤه.

هذه آخر مسائل باب: "النذر" وهو آخر كتاب: "الأيمان والنذور" ويليه كتاب: "القضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>