للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى) الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردًا بمسجد أو غيره (فمسلم حكمًا) فلو مات عقب الصلاة: فتركته لأقاربه المسلمين، ويُغسَّل، ويُصلى عليه، ويُدفن في مقابرنا، وإن أراد البقاء على الكفر وقال: "إنما أردت التهزي": لم يُقبل، وكذا لو أذن، ولو في غير وقته (٨) (ويؤمر بها صغير لسبع) أي: يُلزم وليه: أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، وتعليمه إياها، والطهارة ليعتادها: ذكرًا كان أو أنثى، وأن يكفّه عن المفاسد (و) أن (يُضرب عليها لعشر) سنين؛ لحديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده يرفعه: "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وغيره (٩) (فإن بلغ في أثنائها): بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة (أو بعدها

(٨) مسألة: إذا رأينا كافرًا يؤذن أو يقيم أو يصلي: فإنا نحكم بإسلامه: له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم: بأن يرثه أقاربه المسلمون بعد وفاته، ويُغسَّل ويُكفن ويُدفن في مقابرهم؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا" وهذا قد فعل ذلك، أو فعل مقدمات الصلاة، فيدخل في عموم ذلك؛ لأن "مَنْ" الشرطية من صيغ العموم، فيكون - على ذلك مسلمًا، فإن قلتَ: لِمَ حُكِم عليه بالإسلام؟ قلتُ: لأن الصلاة والأذان والإقامة عبادات خاصة بشرعنا لا يفعلها إلا مسلم؛ لاشتمالها على الشهادتين، وهذا ما ظهر، ويجب العمل بالظاهر، [فرع]: إذا قال الكافر: "إني أذنتُ وأقمتُ وصليتُ استهزاء": فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام: فيُستتاب ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا: قُتل بالسيف؛ قياسًا على المرتد - كما سيأتي -.

(٩) مسألة: إذا بلغ الصبي سبع سنين - وهو سن التمييز غالبًا - يجب على وليه أن يأمره بالصلاة، وأن يُعلِّمه طريقة الطهارة لها، وأن يعظِّم شأن الصلاة في نفسه، وأن يُعلِّمه فعل كل خير، وترك كل شر، وإن لم يُصل - وهو ابن عشر =

<<  <  ج: ص:  >  >>