في وقتها: أعاد) أي: لزمه إعادتها؛ لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة،
= -: فإنه يضربه لأجل ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر" حيث أوجب الشارع على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة، وإذا أبى، أن يضربه لأجلها - إذا بلغ العاشرة؛ لأن الأمر هنا مطلق، فيقتضي الوجوب، ولذا: لو ترك الولي ذلك لأثم، لكونه قد ترك واجبًا، ويدل مفهوم العدد: على أن الصبي لا يُؤمر بها إذا كان له أقل من سبع سنين، ولا يُضرب عليها إذا كان له أقل من عشر سنين، فإن قلت: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لتأديبه وتهذيبه على أداء الصلاة؛ لئلا يستثقلها إذا بلغ، وخُصِّص هذا السن؛ لأنه يميز فيه بين حقائق الأمور، ويقوى على تحمُّل الضرب وهو في سنِّ العاشرة، فإن قلت: لِمَ لا تجب الصلاة على الصبي المميز؟ قلتُ: لأن الصبا مظنة الغباوة، وضعف العقل عن إدراك الغايات والنيات والمقاصد، وعدم قدرته على الاستقلالية، ولأنه عار عن البلية العُظمى وهي:"الشهوة"، فإن قلت: لِمَ وجب على الولي تعظيم الصلاة، وتعليمه الطهارة والآداب؟ قلتُ: لأن تلك الأمور تساعد الصبي على القيام بالصلاة بإخلاص إذا بلغ من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، فإن قلتَ: إن ضرب الصبي يدل على وجوب الصلاة عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الضرب: المعاقبة، ولزم من معاقبة الصبي على تركه للصلاة أنها واجبة عليه؛ لأنه لا عقاب إلا على ترك واجب، قلتُ: إن الضرب هنا ضرب تأديب وتهذيب، لا ضرب عقاب؛ لأن الصبي لا يُكلَّف بشيء؛ لقوله ﷺ:"رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ .. " وهذا التلازم لا يقوى على تخصيصه فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض التلازم مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بعموم السنة، وعندهم: يُعمل بالتلازم ويقوى على تخصيص عموم السنة.