للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُعيد التيمم، لا الوضوء، والإسلام (١٠) (ويحرم) على من وجب عليه (تأخيرها

(١٠) مسألة: إذا دخل صبي في صلاة الظهر - مثلًا، ثم بلغ في أثنائها - أو بعد الفراغ منها بأن علم بلوغه خمسة عشر، بأي علامة، فإنه لا يجب عليه إعادة تلك الصلاة سواء خرج وقت الصلاة أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الصبي فعل ما له فعله على الوجه الذي طُلب منه فيلزم من فعله: سقوط الطلب عنه، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الصبي إذا بلغ في أثناء يوم صوم من أيام رمضان: فإنه لا يقضي هذا اليوم فكذلك الصلاة مثله، والجامع: البلوغ في أثناء فعل النافلة التي هو المطالب بها في كل، فإن قلت: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الخلق، فإن قلت: إنه إذا بلغ في أثناء أو بعد الصلاة: فإنه يُعيد الصلاة إذا لم يخرج وقتها، دون إعادة الوضوء بالماء، والشهادتين وهو الذي ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن البالغ إذا صلى قبل دخول الوقت لا تجزئه صلاته، فتجب إعادتها، فكذلك الصبي إذا صلى قبل البلوغ: فإن صلاته لا تجزئه، فيجب إعادتها والجامع: أن كلًا منهما قد صلى قبل وجود سبب الوجوب، قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن البالغ يعلم أن الصلاة واجبة عليه إذا دخل وقتها، فعلم أن صلاته قبله لا تجزئه، أما الصبي فلم يعلم وجوبها عليه إلا بعد دخوله بها، أو بعد الفراغ منها، وكان بلوغه فجأة عنده، فاختلفا، ولذلك: تبطل صلاة البالغ قبل دخول وقتها، لأنه لم يفعل ما وجب عليه، ولا يصلي الصبي الذي بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها مرة ثانية؛ لأنه فعل ما عليه فعله، فلا يُطالب بها مرة ثانية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين"؛ حيث إنا قسناه على الصبي الذي بلغ في أثناء صومه؛ لأنه أكثر شبهًا به، وهم قاسوه على البالغ الذي صلى قبل دخول الوقت؛ لأنه أكثر شبهًا به، وهذا يُسمَّى بـ "قياس الشبه". تنبيه: قوله: "ويُعيد التيمم" يقصد إن كان الصبي قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>