للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن وقتها) المختار، أو تأخير بعضها (١١) (إلا لناوِ الجمع) لعذر فيُباح له التأخير؛ لأن وقت الثانية يصير وقتًا لهما (١٢) (و) إلَّا (لمشتغل بشرطها الذي يُحصِّله قريبًا) كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن

= صلى تلك الصلاة التي بلغ في أثنائها أو بعدها بالتيمم، فإنه يعيد ذلك التيمم والصلاة؛ لأن التيمم مشروع لكل صلاة؛ لأنه ليس برافع، وإنما هو مبيح للصلاة - كما سبق في مسألة (٣٠) من باب "التيمم" - وهذا على حسب مذهبه: من أن الصلاة تُعاد، وقد بيَّنا أنها لا تُعاد.

(١١) مسألة: يحرم على المكلف تأخير الصلاة عن وقتها المحدد شرعًا لها بلا عذر، وكذا: يحرم تأخير صلاة العصر عن وقتها المختار إلى وقتها الضروري - وسيأتي بيان ذلك؛ للسنة الفعلية والقولية؛ حيث إنه قد صلى بأصحابه الصلوات الخمس بأوقاتها وقال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" فحصر هنا الصلاة بين وقتين معلومين - سيأتي بيانهما - فدل مفهوم الزمان على تحريم تأخير الصلاة عن وقتها المحدد شرعًا، فإن قلت: لِمَ حُرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تحديد الصلاة بوقت معين له أسرارٌ وحِكم كثيرة: منها: شكر الله تعالى على نعم وآيات عظيمة تظهر في هذا الوقت - كما سبق في مسألة (٣) - والامتحان والابتلاء: وهذا كله فيه أجر عظيم.

(١٢) مسألة: يُباح لمن نوى الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو الجمع بين المغرب والعشاء؛ لسفر أو مرض أو مطر: أن يؤخر صلاة الأولى إلى وقت الثانية جمع تأخير - كما سيأتي -؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه كان يفعل ذلك - كما رواه أنس -، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على الناس فيكون وقت الثانية وقتًا للصلاتين معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>