كان بعيدًا عُرفًا: صلى، (١٣) ولمن لزمته: التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعًا، وتسقط بموته، ولم يأثم (١٤)(ومن جحد وجوبها: كفر) إذا كان ممن لا يجهله
(١٣) مسألة: يُباح تأخير الصلاة عن وقتها لمن اشتغل بإيجاد ماء أو تراب يتطهر به، أو إيجاد سترة يستر بها عورته بشرط: أن يغلب على ظنه أن ذلك سيستغرق وقتًا قصيرًا بعد الوقت كساعة ونحوها؛ للقياس، بيانه: كما أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر فكذلك خروج وقتها بقليل لا يضر بسبب اشتغاله بتوفير شرط من شروط الصلاة: كستر العورة والطهارة ونحوهما، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو تحصيل أجر الستر أو التطهر، وأن الزيادة أو النقصان القليل في الشرع لا يضر إذا وجدت المصلحة لذلك، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك الشرط؟ قلتُ: لأن تحصيل ذلك إذا كان سيستغرق وقتًا طويلًا: فإنه يكون عاجزًا عنه، والواجب يسقط بالعجز عنه. [فرع]: يُباح تأخير الصلاة عن وقتها للخائف على نفسه، أو أهله، أو ماله إلى أن يزول الخوف، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد شُغل عن صلاة العصر يوم الخندق إلى غروب الشمس، فصلى العصر، ثم المغرب، فظاهره: أنه أخرها بسبب الخوف من العدو، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن أنسًا قال:"اشتدت الحرب غداة تستُّر فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس" و "تستُّر" بلد في خراسان، فظاهره: أن بعض الصحابة لم يؤخرها إلا بسبب الخوف، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمسلمين، وترك الصلاة إذا وجد ما يُشغل القلب عنها.
(١٤) مسألة: الصلاة واجبة وجوبًا موسَّعًا، فيُباح للمكلف أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى وسطه، أو إلى آخره إذا غلب على ظنه العيش إلى آخره، لكن إذا أراد أن يؤخرها إلى وسط أو آخر وقتها: فإنه يجب عليه أن يعزم وينوي أنه سيُصلِّيها في آخر وقتها، فلو مات قبل أن يصل إلى آخر وقتها فإنها تسقط عنه، =