المجلس، فإن لم يحضرها فيه: صرفه؛ لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به (٣٧)(ويحكم على الغائب) مسافة القصر (إذا ثبت عليه الحق)؛ لحديث هند، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال:"خذي ما يكفيكِ، وولدكِ بالمعروف" متفق عليه، فتسمع الدعوى والبيِّنة على الغائب مسافة قصر، وعلى غير مكلَّف، ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب: فهو على حجته (٣٨)(وإن ادَّعى) إنسان (على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم) أو على مسافر دون مسافة قصر، غير مستتر (وأتى) المدَّعي (ببيِّنة: لم تسمع الدعوى، ولا البيِّنة) عليه حتى يحضر مجلس الحكم؛ لأنه يمكن سؤاله، فلم يجز الحكم عليه قبله (٣٩).
(٣٧) مسألة: إذا طلب المدَّعي ملازمة المدَّعى عليه إلى أن يقيم بينة على دعواه: فإن طلبه يُجاب في المجلس، فإن لم يحضر المدَّعي تلك البيِّنة على دعواه في المجلس: فإنه يُصرف المدَّعى عليه، ولا يلازمه، ولا يقيم به كفيلًا؛ للتلازم؛ حيث إن ملازمته من ضرورة إقامة البيِّنة فيلزم إجابة طلبه، ويلزم من عدم إحضار المدَّعي للبينة: عدم ثبوت شيء على المدَّعى عليه، ولا يوجد شيء يستلزم الحبس به.
(٣٨) مسألة: يجوز للقاضي أن يحكم على الغائب في بلد يبعد عن بلد القاضي مسافة قصر - وهو ٨٢ كم - بشرط: ثبوت الحق عليه بعد سماع الدعوى عليه، وكذا: تسمع الدعوى على غير مكلف: كالصبي والمجنون ويحكم بها، فإذا حضر الغائب، أو كُلِّف غير المكلَّف فهو على حجّته؛ للسنة القولية: حيث إن هندًا لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال ﵇: "خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف" فقضى ﵇ على الغائب - وهو: أبو سفيان -، ومثله غير المكلَّف؛ لعدم الفارق؛ حيث إن كلًّا منهما لا يعبر عن نفسه، وهذا من باب:"مفهوم الموافقة".
(٣٩) مسألة: إذا ادَّعى زيد على عمرو بدعوى، وعمرو - المدَّعى عليه - غائب عن =