للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الجرح، والتعريف) عند حاكم (والرسالة) إلى قاضي آخر بكتابه ونحوه (إلا قول عدلين) إن كان ذلك فيما يُعتبر فيه شهادة عدلين وإلا: فحكم ذلك حكم الشهادة، على ما يأتي تفصيله (٣٥)، وإن قال المدَّعي: لي بينة، وأُريد يمينه: فإن كانت بالمجلس: فليس له إلّا إحداهما، وإلا: فله ذلك (٣٦)، وإن سأل ملازمته حتى يقيمها: أجيب في

مُزكِّيين عدلين يشهدان أن الشاهدين عدلان؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وهذا عام في نفس الشهود، وفيمن يشهد أنهما عدلان - وهما المزكيان - الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر لما جهل حال شاهدين طلب من المدَّعي إحضار من يشهد بأنهما عدلان.

(٣٥) مسألة: يُشترط قول عدلين في قبول الترجمة عمّن لا يفهم كلامه عند حاكم لا يعرف لسان الخصم، وقبول التزكية، وقبول التجريح، وقبول التعريف بالمدَّعي، والمدَّعى عليه، وتعريف الشهود، والمشهود به، والمحكوم عليه، والمحكوم به، والمحكوم له، وتعريف المثبت له، والمثبت عليه، ونفس المثبت في إرسال وكتاب قاض إلى قاضي آخر، وقبول قول نقل من امرأة أرسل إليها لتُستحلف؛ للمصلحة: حيث إن اشتراط العدلين في هذه الأمور أغلب على الظن في حصول ذلك، وآكد للقاضي، وأكثر احتياطًا للدِّين، فلزم ذلك الشرط.

(٣٦) مسألة: إذا قال المدَّعي: "لي بيِّنة، وأريد يمينه أيضًا": فليس له إلّا البيِّنة، أو يمين المدَّعى عليه إن كانت البيِّنة حاضرة في مجلس القضاء، أما إن كانت البيِّنة ليست حاضرة في المجلس: فللمدَّعي تحليف المدَّعى عليه في المجلس، وإقامة البيِّنة فيما بعد؛ للسنة القولية: حيث قال : "شاهداك أو يمينه" وهذا واجب مخيَّر، فأيهما حصل: يكتفى فيه، ولا يجمع بينهما إذا كانا حاصلين في نفس المجلس؛ لعدم جواز الجمع بين المبدل، والبدل، وهذا بخلاف ما إذا كانت البيِّنة في غير مجلس القضاء فيمكن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>