طلبه، وللمدَّعي ملازمته) أي: ملازمة خصمه في مدَّة الإنظار؛ لئلا يهرب (فإن لم يأت) مدعي الجرح (ببينة: حكم عليه)؛ لأن عجزه عن إقامة البيِّنة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادَّعاه (٣٣)(وإن جهل) القاضي (حال البينة طلب من المدَّعي تزكيتهم)؛ لتثبت عدالتهم فيحكم له (ويكفي فيها) أي: في التزكية (عدلان يشهدان بعدالته) أي: بعدالة الشاهد (٣٤)(ولا يُقبل في الترجمة و) في (التزكية و) في
التجريح؛ لأن بعض الناس يُجرِّح بشيء ليس بجرح عند الآخرين كمن سُئل عن شخص وقيل له: لماذا لا تأخذ الحديث من فلان؟ فقال: لأنه إذا ركب البرذون يجعله يركض به، فهذا يدل على سفاهة وخفَّة، فقالوا له: قد يكون له عمل عاجل، أو قد يكون البرذون قد استعجل به من غير إرادة من الراكب، وغير ذلك من الاحتمالات، وكذا: ترى اليوم بعض من لا يخاف الله يقلل من قيمة شخص آخر، ويقطع أرزاقه ويشوّه سمعته بين الخلق بسبب شيء قد لاحظه عليه قد عمله بسبب مرض، أو أي علَّة لا يريد أحدًا أن يطَّلع عليها، فلذلك أوجب المحققون من العلماء: بيان سبب التجريح، وسبب التزكية والتعديل حتى يحكم الآخرون فيهما.
(٣٣) مسألة: إذا جرَّح الخصم - وهو: المشهود عليه - الشهود، وطلب القاضي بيان سبب التجريح، فطلب المجرِّح مدَّةً ليأتي بذلك: فللقاضي أن يمهله ثلاثة أيام لذلك، ومن حق المدَّعي أن يلازم الخصم - وهو المجرِّح - مدة الثلاثة الأيام تلك وإذا لم يأت بذلك: فإن القاضي يحكم عليه؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن إلزامه ببيان سبب التجريح في الحال تضييق عليه، وإمهاله أكثر من ثلاثة أيام فيه مضرَّة على المدَّعي الذي أتى بالشهود، وملازمة المجرح من قبل المدَّعي فيه الحفاظ عليه من الهروب، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم إتيانه بسبب التجريح: عدم وجود التجريح أصلًا؛ لأن ذلك دليل على بطلان دعواه الجرح.
(٣٤) مسألة: إذا جهل القاضي حال الشاهدين: فإنه يطلب من المدَّعي أن يُحضر =