للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي (عدالته) أي: عدالة الشاهد: (عمل بها) ولم يحتج إلى التزكية، وكذا: لو علم فسقه (٣١) (وإن جرَّح الخصم الشهود: كُلِّف البينة به) أي بالجرح، ولا بدَّ من بيان سببه عن رؤية، أو استفاضة (٣٢) (وانظر) من ادَّعى الجرح (له ثلاثة أيام إن

كان لحفظ حق المشهود عليه، وقد اعترف بعدالته، أو صدقه، فيلزم ثبوت عدالته في تلك القضية، فيلزم القاضي الحكم بشهادته، وإن كان للمشهود عليه حق فقد أسقطه بذلك فإن قلتَ: لا يجوز للقاضي الحكم بشهادة ذلك الشاهد المجهول الحال وإن اعترف المشهود عليه بعدالته، أو صدَّقه، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي؛ للتلازم؛ حيث إن اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى فيلزم عدم الحكم بشهادة ذلك الشاهد، ولهذا لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بقول فاسق: لم يجز للقاضي الحكم به؛ لعدم العدالة قلتُ: ما نحن فيه مجهول حال، وليس بفاسق وهما مختلفان، فمجهول الحال الأصل فيه العدالة، بخلاف الفاسق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين" و"الخلاف في مجهول الحال ما المقصود فيه؟ ".

(٣١) مسألة: إذا علم القاضي عدالة الشاهد من قبله: عمل بها، وحكم بناء على ذلك، وإن علم فسق الشاهد: عمل به، ولم يحكم بناء على ذلك، ولا يحتاج - أي: القاضي - إلى تزكية وتعديل أحد، أو تجريحه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القاضي قد ثبتت عدالته - بسبب توليته للقضاء -: الاكتفاء بتعديله للشاهد أو تجريحه.

(٣٢) مسألة: إذا جرَّح الخصم - وهو المشهود عليه - الشهود الذين أتى بهم خصمه: فإن القاضي يطلب من ذلك الخصم أن يذكر دليلًا على هذا التجريح، وأن يذكر سببه: بأن يطلب القاضي سبب تجريح الشاهدين، أو أحدهما وهل كان ذلك بسبب رؤية على فعل فسق، أو اشتهر عنهما الفسق أو نحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن اختلاف الناس في أسباب الجرح يلزم منه: أن يطلب القاضي بيِّنة على ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>