للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عنه) ممّن له به خبرة باطنة بصحبة، أو معاملة، ونحوهما (٢٨)، وتقدَّم بيِّنة جرح على تعديل (٢٩)، وتعديل الخصم وحده، أو تصديقه للشاهد تعديل له (٣٠) (وإن علم)

العدالة ظاهرًا، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك التفصيل، ثم إن العدالة باطنًا يصعب الاطّلاع عليها، فإن قلتَ: لم اشترطت العدالة في الشهود؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقوق الآخرين من أن يأكلها الظلمة.

(٢٨) مسألة: إذا كان الشاهدان، أو أحدهما مجهول الحال في العدالة: فيجب على القاضي أن يسأل عن عدالتهما ممّن يعرفهما بسبب جوار، أو صحبة في سفر، أو مشاركة في مال، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من اشتراط العدالة في الشاهدين: وجوب العلم بها بأي طريق يغلب على ظن القاضي وجودها بهما، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن رجلًا قد زكَّى رجلًا آخر عند عمر فقال له عمر: أنت جاره تعرف ليله ونهاره؟ قال: لا، قال: صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟ قال: لا، قال: عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا، قال عمر: لست تعرفه، فهذا يدل على أن الشخص المسؤول عن عدالة شخص آخر يجب أن يكون عارفًا له بسبب جوار، أو صحبة في سفر، أو معاملة في تجارة.

(٢٩) مسألة: إذا اختلف زيد وعمرو على بكر فقال زيد: إن بكرًا ليس بعدل بسبب كذا وكذا، وقال عمرو: إن بكرًا عدل في مجلس القاضي: فإنه - أي: القاضي يقدم قول المجرِّح - وهو زيد - فلا يقبل بكرًا شاهدًا؛ للتلازم؛ حيث إن المجرِّح - وهو زيد - قد علم بزيادة علم خفي على المعدِّل، أما المعدِّل - وهو عمرو - فقد شهد بما ظهر على بكر، ومن معه زيادة علم مُقدَّم على من ليس معه ذلك.

(٣٠) مسألة: إذا شهد مجهول الحال في العدالة، وعدَّله الخصم - وهو المشهود عليه -، أو صدَّقه: فإن ذلك يعتبر تعديلًا لذلك الشاهد في تلك القضية التي شهد فيها، ويجب على القاضي الحكم بشهادته؛ للتلازم؛ حيث إن البحث عن عدالة الشاهد =

<<  <  ج: ص:  >  >>