للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن ادَّعى) إنسان (الإرث: ذكر سببه)؛ لأن أسباب الإرث تختلف، فلا بد من تعيينه (٢٥)، ويُعتبر تعيين مدَّعى به إن كان حاضرًا بالمجلس، وإحضار عين بالبلد لتعين، وإن كانت غائبة: وصفها كسَلَمَ، والأولى: ذكر قيمتها أيضًا (٢٦) (وتُعتبر عدالة البيِّنة ظاهرًا وباطنًا)؛ لقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرًا - كما تقدم - (٢٧) (ومن جُهلت عدالته: سأل) القاضي

الزوجية واستمراره بدون أن تطلب شيئًا آخر: عدم سماع دعواها، وعدم القبول، لأن النكاح حق الزوج عليها.

(٢٥) مسألة: إذا ادَّعى زيد على عمرو: أنه يرث من أبيه: فيجب أن يذكر المدّعي - وهو زيد - سبب هذا الإرث؛ للتلازم؛ حيث إن أسباب الإرث تختلف باختلاف الوارث، والمورِّث، والقرب والبعد فيلزم منه: أن يُعيِّن سبب ذلك الإرث حتى يحكم القاضي على ضوء ذلك.

(٢٦) مسألة: يُشترط أن يُعيِّن المدَّعي مدَّعى به والإشارة إليه إن كان حاضرًا في مجلس القضاء، وإحضاره إن كان بنفس البلد، وإن كان غائبًا: يجب أن يصفه وصفًا يتميّز به عن غيره كوصف العين المسلم فيها، ويُستحب أن يذكر قيمته بالإضافة إلى ذكر صفته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف الحكم باختلاف الشيء المدَّعى به، وصفته: أن يعين ذلك المدعى به، بالإشارة، والإحضار في مجلس القضاء، أو وصفه إن كان غائبًا وذلك لإزالة اللبس.

(٢٧) مسألة: يُشترط في الشهود الذين يشهدون مع المدَّعي أن يكونوا عدولًا ظاهرًا، ويحكم بها إن لم يعلم خلافها؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ فاشترط العدالة في الشاهدين الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد قبل شهادة الأعرابي، وهو لا يعلم عنه إلا ما ظهر منه، وهو الإسلام، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قال: "المسلمون عدول"، فإن قلتَ: لا تقبل إلّا شهادة عدلين ظاهرًا وباطنًا إلّا في عقد النكاح فتكفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>