للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستحقاق (٢١) (وإن ادَّعى عقد نكاح أو) عقد (بيع، أو غيرهما) كإجارة: (فلا بدَّ من ذكر شروطه)؛ لأن الناس مختلفون في الشروط: فقد لا يكون العقد صحيحًا عند القاضي (٢٢)، وإن ادَّعى استدامة الزوجية: لم يشترط ذكر شروط العقد (٢٣) (وإن ادَّعت امرأة نكاح رجل؛ لطلب نفقة، أو مهر، أو نحوهما: سمعت دعواها)؛ لأنها تدّعي حقًا لها تضيفه إلى سببه (وإن لم تدَّع سوى النكاح) من نفقة، ومهر، وغيرهما: (لم تقبل) دعواها؛ لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها (٢٤)

(٢١) مسألة: لا يُشترط في الدعوى: أن يذكر المدَّعي سبب الاستحقاق، بل يكفي أن يقول: "لي عنده ألف درهم" دون ذكر سببها، وهل هي دين، أو ثمن مبيع، أو عوض خلع أو نحو ذلك؟؛ للمصلحة: حيث إن كثرة الأسباب في ذلك، وكثرة خفائها على المدَّعي يجعل ذلك شاقًا على تذكُّر ذلك، فدفعًا لذلك سقط عنه ذكر سبب الاستحقاق.

(٢٢) مسألة: إذا ادَّعى زيد: أنه عقد النكاح على مولية عمرو، أو باعه كذا، أو أجره كذا، ونحو ذلك من العقود: فيجب أن يذكر المدَّعي - وهو زيد - شروط ذلك العقد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف العلماء في شروط كل عقد: ذكر تلك الشروط التي بُني ذلك العقد عليها؛ لأن القاضي من العلماء فقد لا يكون ذلك العقد صحيحًا عند ذلك القاضي؛ لفقدان شرط من الشروط المعتبرة عنده.

(٢٣) مسألة: إذا ادَّعى زيد على امرأة أنه زوجها، وأن الزوجية مستمرة: فلا يُشترط ذكر شروط عقد الزواج؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا لم يدع عقدًا، وإنما ادَّعى خروجها عن طاعته فيلزم: عدم ذكر شروط العقد.

(٢٤) مسألة: إذا ادَّعت امرأة أنها زوجة فلان؛ لأجل أن تطلب نفقة لها، أو مهرًا لم يُؤدِّه إليها: فإن دعواها تسمع وتقبل أما إن ادَّعت أنها زوجته فقط، ولم تطلب شيئًا: فلا تقبل دعواها؛ للتلازم: حيث يلزم من ادِّعائها حقًا لها - وهو النفقة والمهر -: أن تسمع دعواها، وتقبل، ويلزم من ادِّعائها شيئًا ليس بحق لها، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>