للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لي عنده كذا" حتى يقول: "وأنا مطالبه به" (١٨)، ولا تسمع بمؤجَّل؛ لإثباته غير تدبير، واستيلاد، وكتابة (١٩)، ولا بد أن تنفكّ عمّا يُكذِّبها: فلا تصح على إنسان أنه قتل، أو سرق من عشرين سنة، وسنُّه دونها (٢٠)، ولا يُعتبر فيها ذكر سبب

دوابه، أو أحد عبيده، أو أنه أقرّ له بمال مجهول، فيطالبه بما وجب له؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح أن يقرّ، أو يوصي بمجهول: فكذلك يصح لخصمه أن يدَّعي عليه أنه أوصى أو أقرَّ له بمجهول والجامع: أن الجهل متسامح فيه في كل.

(١٨) مسألة: يُشترط في الدعوى: أن يُصرِّح المدَّعي بها، ويطلب حقه من المدَّعى عليه فيقول: "لي عنده كذا، وأنا أطالبه به" فلا يكفي أن يقتصر على قوله: "لي عنده كذا" ويسكت؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من دعوى المدَّعي هو: المطالبة بإرجاع حقه فيلزم ذكر المطالبة به.

(١٩) مسألة: يشترط في الدعوى: أن لا تكون الدعوى بشيء مؤجَّل لإثباته إلّا في حالتين: أولهما: إذا كانت الدعوى في دين وخاف سفر المدين - وهو المدَّعى عليه - أو سفر الشهود، ثانيهما: إذا كانت الدعوى في تدبير، أو استيلاد، أو كتابة، فإذا وُجدت هاتان الحالتان: فإن الدعوى تسمع، وفي غيرها لا تسمع؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم جواز الطلب بالشيء قبل حلوله، وحبسه عليه: عدم جواز سماع الدعوى فيه، ويلزم من صحة الحكم في التدبير، والاستيلاد، والكتابة وإن تأخر أثرها: جواز سماع الدعوى وإن كانت مؤجَّلة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن سفر المدين، أو الشهود يؤدي إلى ضياع حق المدَّعي، فجاز سماع دعواه وإن كان في شيء مؤجل، دفعًا للضَّرر عنه.

(٢٠) مسألة: يُشترط في الدعوى: أن تنفك عمّا يُكذِّبها، أو يشك فيها عرفًا وواقعًا كأن يدَّعي زيد البالغ من العمر عشرين سنة بأن عمرًا قد قتل منذ خمس وعشرين سنة وأنه شاهده يفعل ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ذلك: تكذيب دعواه قطعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>