معيَّن و) أن يكتبه (إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين) من غير تعيين، ويلزم من وصل إليه قبوله؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته، وصل إلى حاكم، فلزمه قبوله، كما لو كتب إلى معيَّن (٤)(ولا يقبل) كتاب القاضي (إلّا أن يُشهد به القاضي الكاتب شاهدين) عدلين يضبطان معناه، وما يتعلَّق به الحكم (فيقرأه) القاضي الكاتب (عليهما) أي: على الشاهدين (ثم يقول: اشهدا: أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان) أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، (ثم يدفعه إليهما) أي: إلى العدلين، اللذين شهدا بما في الكتاب، فإذا وصلا: دفعاه إلى المكتوب إليه، وقالا: نشهد: أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه بقلمه، والاحتياط ختمه، بعد أن يقرأه عليهما، ولا يُشترط، وإن أشهدهما عليه مدرجًا مختومًا: لم يصح (٥).
والجامع: أن كلًّا منهما نقل شهادة.
(٤) مسألة: يجوز أن يكتب القاضي إلى قاضٍ معين في جهته، أو بلد آخر قائلًا:"إلى فلان قاض البلد أو الجهة الفلانية" فيلزمه قبوله - كما سبق بيانه - ويجوز أن يكتب إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين وحكّامهم من غير تعيين، ويجب على من وصل إليه من القضاة قبوله والعمل به؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو كتب إلى معين فيجب على هذا المعين قبوله والعمل به فكذلك إذا كتب إلى غير معين من قضاة المسلمين، ووصل واحدًا منهم فيجب عليه أن يعمل به والجامع: أنه كتاب من ولايته وصل إلى حاكم آخر، فإن قلتَ: لا يجوز أن يكتب إلى غير معين، وهو قول أبي حنيفة قلتُ: لا فرق بين الخطاب الخاص، والخطاب العام بوجوب العمل إلا أن في الخصوصية زيادة تأكيد فقط.
(٥) مسألة: يُشترط في كتاب القاضي إلى القاضي: أن يُشهد القاضي الكاتب شاهدين عدلين على أن هذا كتابه إلى القاضي الفلاني - ويسميه - أو هذا كتابه إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ثم يدفعه إليهما، فإذا وصلا إلى القاضي المكتوب إليه قالا: نشهد: أن هذا كتاب فلان إليك، وأنه كتبه بقلمه، وحينئذ يلزم =