أو سماع) من مشهود عليه كعتق، وطلاق، وعقد، فيلزمه أن يشهد بما سمع، ولو كان مستخفيًا حين تحمُّل (أو) سماع (باستفاضة فيما يتعذَّر علمه) غالبًا (بدونها كنسب، وموت، وملك مطلق، ونكاح) عقده، ودوامه (ووقف ونحوها) كعتق، وخلع، وطلاق، ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم (٩)(ومن شهد بـ) عقد (نكاح، أو غيره من العقود: فلا بد) في صحة شهادته به (من ذكر شروطه)؛ لاختلاف الناس في بعض الشروط، وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحًا (١٠)(وإن شهد برضاع): ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو لبن
يشهد عليه علمًا يقينًا، أو غالبًا على ظنه الثانية: المصلحة؛ حيث إنه بسبب الشهادة قد تؤخذ حقوق الآخرين بغير حق، فلذلك اشترط ذلك، لمنع ذلك. تنبيه: حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف هنا ضعيف لذلك لم أضعه مع أدلة هذه المسألة.
(٩) مسألة: يحصل العلم بالمشهود فيه بطريقين: أولهما: الرؤية كأن يرى أن فلانًا قتل آخر، أو يزني بامرأة، أو يسرق، أو يشرب الخمر ونحو ذلك، ثانيهما: السماع: كأن يسمع بأن فلانًا باع على فلان تلك الدار، أو يعتق عبده، أو يطلِّق امرأته، أو يرث مع ذكر السبب، أو يوقف شيئًا ونحو ذلك وهذا يخص من سمع من عين شخص، وتسمع شهادة باستفاضة بشرط: أن يعتذر علمه بدونها، وذلك بأن يشتهر المشهود به بين الناس، فيتسامعون بذلك الخبر، فيشهد هو بما اشتهر عن عدد يقع العلم بهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون مدرك الشهادة الرؤية والسماع: أن يحصل العلم بهما.
(١٠) مسألة: يشترط في صحة الشهادة في العقود كعقد نكاح، ونحوه: أن يذكر الشاهد شروط ذلك العقد، فلا يُكتفى بأن يقول:"أشهد أنه عقد بينهما عقد نكاح صحيح" بل لا بدَّ أن يقول: أشهد "أنه عقد بينهما عقد نكاح صحيح وذلك بولي، وشاهدي عدل"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف العلماء في شروط =