للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثًا فيهما) أي: فيما إذا جحد وجوبها، وفيما إذا تركها تهاونًا، فإن تابا، وإلا ضربت عنقهما والجمعة كغيرها (١٨) وكذا: ترك ركن أو

= الحكم على شخص بالكفر بدون دعوته، وإمهاله والصبر عليه إلى أن يضيق وقت الصلاة الثانية: فيه تجني عليه؛ لأن تركه للصلاة يُحتمل أنه تركها لعذر يظن أنه يسقطها، ويُحتمل أنه تركها لإرادته جمعها مع أخرى لعذر، ومع جواز هذين الاحتمالين: فلا حكم، وهذا دليل يردُّ على من زعم أنه لا دليل على اشتراط هذين - كابن عثيمين وغيره -.

(١٨) مسألة: لا يجوز قتل من جحد وجوب الصلاة - جمعة أو غيرها من الفرائض - أو من ترك فعلها تهاونًا وكسلًا إلا بعد أن يُستتاب ثلاثة أيام بأن يُحبس في مكان، ويقال له في كل يوم: "صلِّ وإلا قتلناك" فإن لم يفعل ذلك: قتل في اليوم الرابع كفرًا بالسيف؛ لقواعد: الأولى: القياس، بيانه: كما أن المرتد عن الإسلام لا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثًا فكذلك الجاحد لوجوب الصلاة أو التارك لفعلها تهاونًا مثله، والجامع: أن كلًا منهما قد ترك حقًّا ثابتًا يحتاج إلى البيان، الثانية: قول الصحابي: حيث إن عمر قال فيمن ترك الصلاة: "هلا حبستموه ثلاثًا لعلَّه يتوب" الثالثة: المصلحة؛ حيث إن إمهاله ثلاثة أيام يجعله يعيد النظر فيما يعتقده، وقد يكون قد غُرِّر به وخُدِع، فيُبيَّن له الحق في هذه الأيام، وعادة أن الشخص إذا ذكِّر بالآيات والأحاديث وأقوال السلف: تاب إلى الله تعالى، ففي الاستتابة مصلحة له وللمسلمين، فإن قلتَ: لِمَ كانت الأيام ثلاثة؟ قلتُ: لمناسبتها لهذه الحالة؛ حيث إنه في اليوم الأول يبيَّن له الحق، وفي الثاني يفكِّر في ذلك، وفي الثالث: يقول النتيجة، فإن قلتَ: لِمَ لا يُقتل كفرًا، ولا يُقتل حدًّا؟ قلتُ: لأن حكمه حكم المرتدين عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>