للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرط، (١٩) وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يُصلي ولا ينبغي السلام عليه،

= الإسلام، وعليه: فلا يُغسَّل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يُدفن مع المسلمين، ولا يورث بخلاف المقتول حدًّا: فهو مسلم حكمًا كالزاني المحصن والقاتل؛ فهذا إذا قتل يُغسَّل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويورث، فإن قلت: لِمَ يُقتل بالسيف؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المقصود هو إنهاء حياته، لئلا يؤثر على الآخرين، وليس المقصود تعذيبه، فإن قلت: لم يُقتل بهذا وهو أهون القتلات مع أنه كافر، والزاني المحصن أو الزانية يقتلان بالرجم وهو: أشد القتلات؟ قلتُ: لأن مفسدة هذا الكافر قليلة، أما الزانية والزاني فمفسدتهما شاملة لهما ولعائلتهما ولأولادهما، وللأزواج، ويؤثر في الأنساب، ولأن الجسم قد اهتز كله بالحرام، فلا بد أن يعذب كله في الحياة، - وعذاب الآخرة أمرُّ -؛ جزاءً لهما وردعًا لمن تحدِّثه نفسه بأن يفعل ذلك، فإن قلتَ: إنه لا يُستتاب، بل يُقتل فورًا إلا إذا اقتضت المصلحة استتابته وهو قول كثير من العلماء وتبعهم ابن عثيمين؟ قلتُ: إن هذا غير منضبط فقد يستتيب الإمام أحدًا لمجرد التشهي والهوى فتكون استتابته مطلقًا هو الذي تقتضيه المصلحة العامة، والقياس كما سبق بيانه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض المصلحتين" فعندنا: المصلحة العامة تقتضي الاستتابة، وهي أقوى؛ لانضباطها.

(١٩) مسألة: إذا ترك الشخص ركنًا من أركان الصلاة، أو شرطًا من شروطها، أو واجبًا من واجباتها عمدًا وهو يعتقده: فإنه يكفر، فيُستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل، للتلازم؛ حيث يلزم ممن ترك ركنًا، أو شرطًا، أو واجبًا يعتقده؛ إبطال صلاته عمدًا، ومن فعل ذلك فيلزم كفره، والكافر يُقتل؛ لاستهتاره بشرائع الإسلام القطعية - كما سبق -.

<<  <  ج: ص:  >  >>