للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين، ويُصير مسلمًا بالصلاة، (٢٠) ولا يكفر بترك غيرها: من زكاة وصوم، وحج، تهاونًا وبخلًا. (٢١)

(٢٠) مسألة: إذا ترك شخص الصلاة؛ جُحدًا لوجوبها، أو تهاونًا بها، فلم يصل مطلقًا: فيجب على المسلمين الذين حوله: أن يهجروه: بأن لا يُسلموا عليه، ولا يُجالسوه ولا يشاركونه في شيء، وينشرون عنه أنه لا يصلي مطلقًا، فإن صلى: فإنه يُحكم بأنه مسلم؛ دون إعادة للشهادتين؛ للمصلحة؛ حيث إن هذه الطريقة قد تردعه فيعود إلى الصواب والحق. [فرع]: إذا تاب وصلَّى فإنه لا يقضي ما تركه عمدًا من الصلوات؛ للتلازم؛ حيث إنه قبل توبته كان كافرًا، ويلزم من ذلك: أن لا يقضي؛ لأن الكافر لا يقضي ما تركه أثناء كفره؛ لقوله : "الإسلام يجب ما قبله"، فإن قلت: لِمَ لا يقضي؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ما تركه قد يكون كثيرًا؛ فلو وجب عليه قضاؤه بعد توبته: لشق عليه ذلك، ولتسبب في تنفيره عن التوبة، فدفعًا لذلك، وتحبيبًا له في الإسلام، وتأليفًا لقلبه: سقط عنه القضاء، وقد فصَّلتُ ذلك في كتابي: "الإلمام".

(٢١) مسألة: إذا ترك شخص ركنًا من أركان الإسلام: وهو: الزكاة، أو الصوم، أو الحج تهاونًا وكسلًا وبخلًا: فإنه يُستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وزكى وصام وحج: وإلا قتل في اليوم الرابع كفرًا بالسيف؛ لقواعد: الأولى: الكتاب، وهو من وجهين: أولهما قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ حيث دل مفهوم الشرط على أن الذي يترك الزكاة يُقتل ولا يُخلَّى سبيله، ثانيهما: قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ حيث أوجبهما معًا، وهذا يدل على عدم التفريق بينهما عند الترك، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت" حيث دل مفهوم العدد على أن من ترك واحدًا من هذه الأركان: فليس بمسلم؛ لأنه ليس أحدها بأولى من الآخر، الثالثة: إجماع الصحابة؛ حيث إن أبا بكر لما أصرَّ على قتال مانعي =

<<  <  ج: ص:  >  >>